تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهــدف

C 31/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 28/11/2013

الهدف من هذا النظام هو وضع حد أدنى مقبول لمعايير ضمانات الرهن العقاري، وذلك لغرض:

i. حماية القطاع المالي.
ii. تعزيز حماية المستهلك.
iii. تعزيز الاستقرار المالي.

ويتم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي تحت أحكام المواد (5) و (18) و (94) و (96) من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.