تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (9): الصيرفة الإسلامية

C 2-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2020
  1. يتعيّن على البنوك التي تقدم خدمات مالية إسلامية أن تتحقق من أن أية عمليات استحواذ كبرى تقوم بها، وتقع تحت نطاق هذا النظام، أن يتم تنفيذها بموجب أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبناء على قرارات/ فتاوى صادرة عن أي هيئة شرعية عليا ذات صلة.