تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (1): تعريفـــات

C 2-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2020
  1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مُسيطرا، أو مُسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.
     
  2. بنــك: أي شخص اعتباري مرخّص بموجب أحكام قانون المصرف المركزي ليمارس، بصورة رئيسية، نشاط أخذ الودائع، وأي أنشطة مالية مرخصة أخرى على النحو المبين في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.
     
  3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
     
  4. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
     
  5. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
     
  6. أنظمة المصرف المركزي: أي نظام، أو قرار، أو تعميم، أو توجيه، أو معيار، أو إشعار يصدر عن المصرف المركزي.
     
  7. الخدمات المالية الإسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي تعرض منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية)
     
  8. عملية استحواذ كبرى: عملية استحواذ أو استثمار بواسطة بنك، (حيث يجري استحواذ الأصول، بما في ذلك الأسهم، ولكن باستبعاد الدين، (باستثناء الدين القابل للتحويل)، ويتجاوز مبلغها الإجمالي (في شخص اعتباري واحد) 5% من إجمالي رأس المال الرقابي، أو يكون قد تم مسبقا اعتبارها عملية استحواذ كبرى من قبل المصرف المركزي.
     
  9. الاستحواذ بالإخطار: عملية استحواذ أو استثمار بواسطة بنك، (حيث يجري استحواذ الأصول، بما في ذلك الأسهم ولكن باستبعاد الدين) ويكون مبلغها غير مستوفِ لمعايير عمليات الاستحواذ الكبرى، ولكنها تتجاوز بالفعل 1% من إجمالي رأس المال الرقابي.
     
  10. سعر الشـراء: المبلغ الإجمالي .
     
  11. الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم وحريص، وتشمل بصورة عامة، بما يشمل ولا يقتصر على، الرئيس التنفيذى، والمدير المالي، ومسئول المخاطر الرئيسي، ومدير الامتثال، ومدير التدقيق الداخلي.
     
  12. مؤسسة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") مؤسسة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
     
    1. أ‌) يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
    2.  
    3. ب‌) مساهما في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛
    4.  
    5. ج‌. مساهما في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.
    6.  
    7. د‌) أو:
      إذا كان الكيان الأول مؤسسة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه مؤسسة تابعة للكيان الثاني.
    8.  
  13. رأس المال الرقابي الإجمالي: إجمالي حقوق الملكية الشق الأول من رأس المال الأساسي وشق رأس مال الأساسي الإضافي وشق رأس المال الثانوي.