كتاب روابط اجتياز لـ Article (8): Revocation of Approval
المـادة (8): إلغـــاء الموافقــة
C 2-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2020- إذا قرر المصرف المركزي الموافقة على عملية استحواذ كبرى بناء على طلب يحتوي على معلومات غير حقيقية، أو احتيالية أو زائفة، أو مضللة أو غير صحيحة، فيجوز له أن يسحب موافقته، ويرفض الطلب، أو يعدّل موافقته من خلال فرض شرط أو عدة شروط، أو يطلب الغاء العملية .