كتاب روابط اجتياز لـ Introduction:
مقدمة:
C 2-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2020يسعى المصرف المركزي الى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، فإن من الضروري تنظيم عمليات الاستحواذ الكبرى التي تقترحها وتنفذّها البنوك والمجموعات البنكية، والإشراف عليها.
ويهدف المصرف المركزي من استحداث هذا النظام إلى التحقق من أن البنوك تتبنى منهجية تحوطية في التعامل مع عمليات الاستحواذ الكبرى في إطار رقابي يتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.
صدر هذا النظام، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي (المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018).
وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.
ويقع على عاتق مجلس الإدارة مسئولية إثبات قيامه بتطبيق منهجية شاملة لعمليات الاستحواذ الكبرى. وتشجّيع البنوك على تبني الممارسات الدولية الرائدة التي تتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات هذا النظام.