تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التطبـيق

C 31/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 28/11/2013

ينطبق هذا النظام على:

أ. البنوك
ب. شركات التمويل
ج. المؤسسات المالية الأخرى التي توفر قروض الرهن العقاري

ولأغراض هذا النظام، فإن البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الأخرى التي توفر قروض الرهن العقاري، يشار إليها بصورة جماعية، بعبارة "موفري قروض الرهن العقاري".

ويضع هذا النظام حداً أدنى من المعايير، ويشجع موفري قروض الرهن العقاري على تطبيق معايير أعلى لضمان حماية السلامة المالية لأعمالهم. ولا ينطوي هذا النظام على ما يمنع موفري قروض الرهن العقاري من اعتماد سقوف أكثر محافظة فيما يتعلق بضمانات قروض الرهن العقاري، حيثما ارتأت ذلك ملائماً.