1.1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تقوم المؤسسة المالية المرخصة التي تمارس جزءا من أعمالها وأنشطتـها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية (“المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية”) بوضع أطر يتم التأكد من خلالها من أن الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة تمارس بطرق تتوافق مع متطلبات هذا المعيار والأنظمة والمعايير الأخرى التي يصدرها المصرف المركزي.
2.1 ينص هذا المعيار على متطلبات الحد الأدنى والتي يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية الالتزام بها.
3.1 وقد تم إصدار هذا المعيار عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية (“قانون المصرف المركزي”).
4.1 حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.