تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): الاتصال

C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022
1.يجب أن تضمن سياسات وعمليات حوكمة الشركة وجود ارتباط فعال مع المصرف المركزي، كما يجب أن تضمن القيام بالإفصاح الدقيق، في المواقيت المحددة، عن كافة الأمور الجوهرية المتعلقة بالشركة، بمافي ذلك الوضع المالي، وأداء وملكية وحوكمة الشركة.
 
2.يتعين على الشركة أن تقوم بنشر بيان شامل للحوكمة المؤسسية في قسم يمكن التعرف عليه بوضوح في تقريرها السنوي وفي هذا الصدد، يقصد ببيان الحوكمة المؤسسية البيان الدوري المتكامل الذي يوضح العلاقات بين وحدات الشركة التشغيلية والوحدات الوظيفية المتعددة والموارد التي تستخدمها أو تؤثر فيها. والغرض الرئيسي من بيان الحوكمة المؤسسية هو تقديم صورة متكاملة عن الاستدامة التشغيلية للشركة.
 
 كما يشجع الإفصاح عن الأمور المتعلقة بالحوكمة المؤسسية على نحو أكثر تواتراً.
 
3.

يجب على الشركة أن تدرج الأمور التالية في بيان الحوكمة المؤسسية، كحد أدنى:
 

أ. معلومات واضحة وشاملة، وفي المواقيت المحددة، عن ممارسات المكافآت الخاصة بالشركة، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الفعالة مع جميع الشركاء.
 
ب. تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذوي الصلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، والمبلغ الإجمالي لجميع انكشافات الأطراف ذوي الصلة في نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.
 
ج. إشهاد في هيئة تقرير مفصل موقع من قبل رئيس المجلس (أو المدير المفوض في حال فرع الشركة الأجنبية)، يؤكد أن جميع السياسات الداخلية المطلوبة لضمان الامتثال لأنظمة ومعايير المصرف المركزي بشأن الحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر، والضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي، ورفع التقارير المالية، والتدقيق الخارجي، والتعهيد والامتثال للشريعة الإسلامية، والتدقيق الشرعي الداخلي، حسب مقتضى الحال، قد تم تطبيقها ومراجعتها من قبل المجلس للتأكد من كفايتها، خلال العام المنصرم. بخلاف ذلك ، يجب أن يحدد الإشهاد تلك المتطلبات التي لم يتم استيفاءها، والتاريخ الذي تنوي فيه الشركة تحقيق الامتثال الكامل.