تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (103) الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات

  1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر البيانات الإلكترونية صالحة للإثبات إذا التزمت بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.
  2. على الشركات أن تحتفظ للمدة المقررة قانوناً بنسخة إلكترونية من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها، وتكون لهذه النسخة الإلكترونية حجية الأصل في الإثبات، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.