تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (104) التدخل في الدعاوى والإخطار بالتحقيقات

  1. مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أية دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون أحد أطرافها شركة أو مهنة مرتبطة بالتأمين.
  2.  على كافة الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من الجهات إخطار المصرف المركزي بأية تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد أي شركة أو مهنة مرتبطة بالتأمين، وللمصرف المركزي أن يُقدم إلى تلك الجهات أية إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.