تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (105) عقوبة مزاولة أعمال التأمين دون ترخيص

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف الحظر المنصوص عليه في أي من البنود (1) و(2) و(4) من المادة (41) أو أحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.