كتاب روابط اجتياز لـ المادة (106) تقديم الجهات الحكومية للبيانات والمعلومات
المادة (106) تقديم الجهات الحكومية للبيانات والمعلومات
على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تُساهم فيها تلك الجهات والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بعمليات التأمين التي تُبرمها، والتي يطلبها المصرف المركزي منها خلال المدة التي يُحددها لذلك.