تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (108) نشر القرارات

على المصرف المركزي نشر القرارات المتعلقة بإصدار الترخيص ووقفه أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو إنهائها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، وذلك على نفقة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.