تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11) واجبات الإدارة العليا

C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022
1.يجب أن يكون لدى الشركة هيكل تنظيمي محدد بوضوح، وآلية لاتخاذ القرارات، مع الصلاحيات المفوضة من قبل المجلس للإدارة العليا.
 
2.يتعين على الإدارة العليا أن تقوم، بتوجيهات مجلس الإدارة وتحت إشرافه، بممارسة وإدارة أنشطة الشركة على نحو يتسق مع استراتيجية الأعمال، وتقبل المخاطر، وسياسة المكافآت وغيرها من السياسات المعتمدة من قبل المجلس كما يتعين عليها تعزيز الإدارة الدقيقة للمخاطر والضوابط الداخلية من خلال السلوك الشخصي والسياسات الشفافة.
 
3.يجب على الإدارة العليا أن تزود المجلس بالمعلومات التي يطلبها للقيام بمسؤولياته، بما في ذلك الإشراف على الإدارة العليا وتقييم أدائها.
 
4.يجب على الإدارة العليا الإبلاغ واتخاذ الإجراءات التصحيحية، في المواقيت الملائمة، تجاه أي مخالفة للقوانين و للأنظمة واجبة التطبيق، أو السياسات الداخلية ذات الصلة، كما يجب عليها الاحتفاظ بسجلات كافية ومنظمة لأعمال الشركة.
 
5.لا يجوز لأي عضو في الإدارة العليا أن يشغل وظيفة في أي كيان آخر، سواء داخل أو خارج المجموعة ويجوز لعضو الإدارة العليا أن يشارك في عضوية مجلسي إدارة كيانين (2) من الكيانات غير التأمينية خارج المجموعة. وإضافة لذلك، يجوز لعضو الإدارة العليا، باستثناء رؤساء المخاطر ورؤساء وظائف التدقيق الداخلي والامتثال، أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة كيانات داخل مجموعة التأمين ويتعين على عضو الإدارة العليا أن يحصل على موافقة المجلس قبل قبول الترشيح للعمل في مجلس إدارة أي كيان آخر، وبشرط ألا يكون هنالك تضارب في المصالح.
 
6.يتعين الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل تعيين أو تجديد عقد عمل أي عضو من أعضاء الإدارة العليا وغيرهم من الأشخاص حسبما يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر. وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بإخطار المصرف المركزي فوراً إذا توفرت لديها أي معلومات جوهرية قد تؤثر سلباً على عملية تقييم جدارة ونزاهة أحد أعضاء الإدارة العليا أو أي شخص آخر يحدده المصرف المركزي
 
7.
أ. تخضع الإدارة العليا لذات المتطلبات المحددة في البند (5) من المادة (5) من هذا النظام.
 
ب. لا يجوز للموظفين، بما في ذلك الإدارة العليا، تمثيل أي من المساهمين في المجلس.