كتاب روابط اجتياز لـ المادة (114) الإلغاءات
المادة (114) الإلغاءات
- يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
- يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون إلى حين صدور الأنظمة والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.