كتاب روابط اجتياز لـ المادة (115) نشر المرسوم بقانون والعمل به
المادة (115) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
محــــمد بــــــن زايـــــــد آل نهيـــــان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدر عنّا في قصر الرئاسة-أبوظبي :
بتاريخ: 17 / ربيع الأول / 1445ه
الموافق: 2 / أكتوبر /2023م