تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12): التأمين التكافلي

C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022
1.

يجب على الشركة التي تقدم منتجات التأمين التكافلي أن تتحقق من أن إطار الحوكمة المؤسسية لديها يتوافق مع نظام التكافل، ويتضمن ما يلي:
 

أ. مراجعة الضوابط الداخلية الشرعية وإعداد تقارير الحوكمة الشرعية، وذلك لضمان الالتزام بالقواعد الشرعية.
 
ب. العمليات والضوابط الخاصة بحماية حقوق المشاركين بما يتفق مع الشروط والأحكام العامة والمتطلبات الشرعية و.
 
ج. إنشاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("ISSC") ضمن حوكمة الشركة.
 
د. تحري الشفافية عند رفع التقارير المالية فيما يخص حقوق المشتركين.
 
2.يتعين على الشركة التي تزاول التأمين التكافلي أن تتحقق من الامتثال لنظام التكافل وأي توجيهات أو إرشادات صادرة عن الهيئة العليا الشرعية بشأن إطار الحوكمة الشرعية.
 
3.يجب على الشركة التي تزاول التأمين التكافلي أن تخطر المصرف المركزي على الفور إذا توفرت لديها أي معلومات جوهرية قد تؤثر سلباً على عملية تقييم جدارة ونزاهة أو استقلالية عضو من أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية.
 
4.يجب على الشركة التي تمارس التأمين التكافلي أن تصدر تقريراً شرعياً سنوياً يوضح مدى التزام الشركة بالشريعة الإسلامية، ونشره ضمن القوائم المالية في إفصاحات الشركة، ونشره أيضاً بأي وسائل متاحة أخرى.