تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): سؤوليات الإدارة والإشراف

C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022
1.يلتزم المجلس بالتأكد من أن لدى الشركة والمجموعة، حسب مقتضى الحال، سياسات وإجراءات حوكمة متينة وفعالة، تتناسب مع سجل مخاطر الشركة وطبيعة وحجم أنشطتها. ويجب أن تستند هذه السياسات على الفصل الواضح بين وظيفة الإشراف ومسئوليات الإدارة.
 
2.يلتزم المجلس بالتحقق من وجود توزيع واضح للمهام والمسؤوليات على المجلس ككل، وعلى لجان المجلس، وعلى الإدارة العليا، والأشخاص الرئيسيين في وظائف الضبط، وعلى نحو يضمن الفصل المناسب بين الواجبات كما يتعين على المجلس الإشراف على الإدارة العليا من خلال استحداث هيكل تنظيمي مرن وشقاف يضمن تدفق المعلومات في الوقت المناسب إلى أصحاب القرار، ويضمن مسئولية الإدارة العليا أمام المجلس ومسئولية أعضاء المجلس أمام المساهمين والشركاء الآخرين.
 
3.يلتزم المجلس بالإشراف على الإدارة العليا وأدائها، من أجل ضمان ممارسة أنشطة الشركة على نحو يتسق مع استراتيجية الأعمال، وإطار حوكمة المخاطر وسياسات المكافآت وغيرها من السياسات المعتمدة من المجلس.
 
4.يتعيّن على المجلس أن يضع منهجية لعملية الجدارة والنزاهة لغايات الاختيار والتقييم المستمر لأعضاء المجلس والإدارة العليا، بما في ذلك الأشخاص الرئيسيين في وظائف الضبط وغيرهم من الأشخاص، ووفقاً لما يقرره المصرف المركزي من وقت لآخر، كما يتعين على المجلس أن يضع المنهجيات الخاصة باستمرارية الوظائف والإحلال الوظيفي لأعضاء المجلس والإدارة العليا. ويجب على المجلس أن يضع المعايير المناسبة للأداء والمكافآت والتدريب والتطوير المستمر لجميع الموظفين، بما يتسق مع الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة.
 
5.يلتزم المجلس بالإفصاح عن الوضع المالي للشركة على نحو سليم، كما يتعين عليه تزويد المصرف المركزي بهذه المعلومات في المواقيت المحددة ووفقاً لأحكام التشريعات والأنظمة السارية في الدولة.
 
6.يلتزم المجلس باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي عضو من أعضاء المجلس من تحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح الشركة.
 
7.يلتزم المجلس باعتماد سياسة مكافآت تنطبق على جميع الموظفين، بحيث لا تشجع على الإقبال المفرط على أخذ المخاطر، كما يجب أن تتماشى مع استراتيجية الشركة وإطار حوكمة المخاطر المعتمد لديها.
 
8.يجوز للمجلس أن يفق ض بعضاً من مهامه، وذلك بموجب شروط واضحة ومحددة، وبطريقة لا تؤدي إلى خلق تركز مفرط للصلاحيات يكون من شأنه أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة.
 
9.تلتزم الشركة التي تمارس التأمين التكافلي بالامتثال التام لقواعد الشريعة الإسلامية، وبأن تضع إطاراً سليماً وفعالاً للحوكمة الشرعية مع الآليات والوظائف الرئيسية لضمان الرقابة الشرعية الفعالة والمستقلة، وذلك وفقاً للمتطلبات التي يحددها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.