تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): الثقافة المؤسسية وأهداف واستراتيجيات الأعمال

C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022
1.يجب على المجلس أن يضع الاستراتيجية والسياسات للشركة، وسياسات الإشراف على الإدارة العليا في تنفيذ استراتيجية الأعمال والمخاطر، وذلك لضمان تحقيق الشركة لأهدافها، وترك الوظائف والمهام اليومية للإدارة العليا وتتضمن الاستراتيجيات والسياسات المعاملة العادلة للمؤمن لهم وتقبل المخاطر واختيار فروع التأمين، واستحداث منتجات تأمينية جديدة، وتعيين الأشخاص المؤهلين ذوي المؤهلات ذات الصلة التي تتناسب مع أدوارهم ومسؤولياتهم، والتسعير والاكتتاب وأغطية إعادة التأمين، والاستثمار، وإدارة الأصول والخصوم وتقييم متطلبات الملاءة المالية.
 
2.يجب على المجلس أن يؤسس، وينشر ويشرف على تطبيق ثقافة وقيم مؤسسية من خلال تعزيز المبادئ الملائمة للسلوك المهني والأخلاقي المسئول. كما يلتزم المجلس بتطبيق هذه المبادئ والقيم على نفسه أولا، مروراً بكافة موظفي الشركة، خاصة فيما يتعلق بتوقعات السلوك المهني للموظفين، من خلال اعتماده لسياسات داعمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد سلوك مهني خطية، وسياسة للتعامل مع تضارب المصالح، وآلية للإبلاغ عن المخالفات، وسياسة لمواجهة التداول بناء على معلومات داخلية،
 
3.يجب أن تكون أي معاملات تدخل فيها الشركة مع أطراف ذات صلة، منفصلة تماماً عن الصلة التي تربطهما، كما يجب عليها أن تراقب هذه المعاملات وتتخذ ما يلزم من خطوات لضبط أو تقليل المخاطر المرتبطة بالأطراف ذات الصلة، بموجب سياسات وإجراءات معيارية معتمدة من المجلس.
 
4.يجوز للمصرف المركزي أن يضع حدوداً للإنكشافات للأطراف ذات الصلة بشكل عام أو على أساس كل حالة على حدة، أو خصم هذه الانكشافات من رأس المال عند تقييم كفاية رأس المال، أو طلب ضمانات لهذه الانكشافات،
 
5.يجب في عملية توزيع المسؤوليات على أعضاء المجلس كأفراد للعمل في إحدى لجان المجلس، الأخذ في الاعتبار ما إذا كان عضو المجلس المعني يمارس مهامه بالاستقلالية والموضوعية اللازمتين لتنفيذ مهام اللجنة المذكورة وينبغي أن يتولى أعضاء المجلس غير التنفيذيين مهمة الإشراف على الوظائف التنفيذية.