تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) استيفاء الغرامات الإدارية

IA-BOD-RES 7/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/4/2019

تستوفي الهيئة الغرامات الإدارية المفروض وفق أحكام هذا القرار وفقاً للوسائل التي تقررها وزارة المالية.