تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 6: نظم المعلومات ورفع التقارير الداخلية

C 165/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. يجب أن تكون لدى البنك نظم معلومات تمكنه من تجميع ومراقبة ورفع تقارير مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة، في المواقيت المحددة، وبالنموذج الذي يناسب مع استخدامهم.