تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7): المشتقات المالية

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) يجوز للشركة أن تباشر نشاط المشتقات المالية لأغراض التحوط حين تكون معاملات تلك المشتقات محددة واتخذت إجراءات التحوط لتعرضات المخاطر المتصلة بها، وتكون المخاطر المصاحبة لمعاملات المشتقات ليست ذات أهمية ومستبعدة إذا كانت منافع تقليل المخاطر المتوقعة من تلك المعاملات في الحد المعقول.

2) يتم فورا إغلاق مراكز المشتقات التي لم تعد تلبي غايات التحوط.

3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (4) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمشتقات المالية.