كتاب روابط اجتياز لـ Addendum (4)
الملحق (4)
IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/20141) يجب أن يساهم الاستثمار في المشتقات المالية في تخفيض مخاطر الاستثمار أو في تيسير الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية، ويجب تقييم هذه الاستثمارات على أسس سليمة، مع أخذ الموجودات ذات الصلة بعين الإعتبار، حيث يجب أن تكون مشمولة في تقييم موجودات الشركة، ويجب أن يكون الاستثمار في المشتقات المالية لأغراض التحوط فقط، كما يجب أن تتجنب الشركة التعرض المفرط للمخاطر لطرف واحد ذي علاقة ولغيرها من عمليات المشتقات المالية.
2) على مجلس إدارة الشركة وقبل الإلتزام بأي معاملات تتعلق بالمشتقات المالية التأكد مما يلي:
- أ) نطاق وطبيعة أنشطة المشتقات التي سيتم تنفيذها.
- ب) أن تكون المشتقات متوافقة مع سياسة الاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالشركة.
- ج) أن تكون السياسات والأنظمة والإجراءات المعتمدة والمتناسبة مع مستوى وطبيعة المشتقات التي ستتعامل بها الشركة مطبقة وتم تعميمها بشكل واضح على كافة العاملين من جميع المستويات.
- د) أن لدى الشركة الموارد الملائمة والقدرة والبنية التحتية الكافية من أجل إدارة ومراقبة مراكز المشتقات المالية بفعالية.
3) على الشركة أن تتأكد من تطبيق الضوابط على كل من المشتقات المالية وأدوات الاستثمار الأخرى وبأن هذه الضوابط كافية بما يضمن تقييم المخاطر بشكل صحيح، وتتم مراجعتها بانتظام في ضوء ظروف السوق المتغيرة، ومتوافقة مع إستراتيجية العامة للإستثمار المعتمدة والموافق عليها من قبل الشركة.
4) تقوم الإدارة العليا للشركة بوضع سياسة محددة لإدارة المخاطر يتم اعتمادها من مجلس الإدارة، وفيما يتعلق بأنشطة المشتقات المالية يجب أن تغطي سياسة إدارة المخاطر المكونات الأساسية التالية:
- أ) الغاية من استخدام المشتقات.
- ب) نطاق وأنواع المشتقات المسموح التعامل بها، بما في ذلك مستوى تحمل المخاطر الخاص بها.
- ج) إجراءات التفويض الملائم لأي تغيير هام في سياسات أو إجراءات إدارة المخاطر.
- د) إجراءات اعتماد منتجات المشتقات الجديدة للإستخدام من قبل الشركة.
- ه) القيود المفروضة على الأطراف ذات العلاقة التي قد يتم تنفيذ معاملات المشتقات معها.
- و) تفاصيل عن الأشخاص المفوضين بإجراء أي معاملات تتعلق بالمشتقات وحدود الصلاحيات.
- ز) توضيح حدود المسؤولية عن مراقبة وإدارة مراكز المشتقات لدى الشركة.
- ح) إجراءات إعداد التقارير المنتظمة إلى الإدارة العليا والى مجلس الإدارة حول أداء المشتقات.
- ط) قيام مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة بمراجعة دورية لسياسة إدارة مخاطر الشركة لقياس مدى فعاليتها في إدارة التعرض للمخاطر وللتأكد من أن السياسة ما زالت متوافقة مع استراتيجيات الشركة ومع قدراتها المالية والإدارية وخصوصا في ضوء الظروف المتغيرة.