تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجى

C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022

يجب على الشركة أن تحتفظ بسجلات ملائمة وأن تقوم بإعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية لرفع التقارير
المالية (IFRS)، والتعليمات المالية ونظام التكافل، حسب مقتضى الحال، وتعليمات المصرف المركزي، ونشر البيانات المالية السنوية متضمنة رأي مدقق الحسابات الخارجي المعتمد من قبل المصرف المركزي كما يجب الالتزام بمتطلبات الحوكمة لرفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي وفقاً للمعايير المرفقة والتعليمات المالية وقرارمجلس إدارة هيئة التأمين رقم (19) لسنة 2020 بشأن الدليل الارشادي للمعلومات والبيانات والتقارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به