تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـــــــادة (10): الوظــــيفة الاكـــــــتوارية

C 25/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022
أ.

 يجب أن تكون لـــدى الشـــركة وظيفة اكـــتوارية فعّالة ومستقلة قـــادرة وبحد أدنى على تقــييم وتقــــديم المشـــورة بشـــــأن المخصــــصات الفنية، وملائمة أقســــاط التأمين والتســــعير، والمــلاءة، وكفاية رأس المال، وإعادة التأمين، وذلك كي تسهم في التطبيق الفعّال لنظام إدارة المخاطر لمقابلة كافة المتطلبات الاكتوارية وفقا للأطر القانونية التالية، وأي تعديلات تطرأ عليها من وقت لآخر:
 

1.القانون الاتحــــادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية؛
 
2.التعليمات المالية؛
 
3.نظام الاكتواريين؛
 
4.نظام التسعير؛
 
5.نظام التأمين التكافلي؛
 
6.تعليمات التأمين على الحياة؛
 
7.أي نظام أو متطلب آخر يصدره المصرف المركزي.
 
ب. يجب أن تكون للوظيفة الاكـــتوارية التزامات رئيسة برفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي، كما يجب أن يكون لها الحق في الوصـــول مباشرة إلى المجلس أو إلى لجنة المخاطر و/أولجنة التدقيق المنبثقتين عنه.