تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (11) لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات

    يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016

    رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

    - بعد الاطلاع على القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،
    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركة التأمين العاملة في الدولة،
    - وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة.

    قرر:

    • المادة الأولى

      تلتزم شركات التأمين التي تمارس أعمال تأمين الممتلكات والمسؤوليات حسب التفصيل الوارد في المادة (5) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2009 للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله بما يلي:

      1. مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية وبيان الأسس والقواعد التي اعتمدتها في تحديد الأسعار وتقييم تلك السياسة وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر من خلال خبير اكتواري مرخّص ومقيّد لدى هيئة التأمين.
      2. على الشركة مراجعة وتقييم سياسة التسعير التي تطبقها مرتين في السنة المالية للشركة. بحيث تتم المراجعة الأولى عند انتهاء النصف الأول من السنة، وتتم المراجعة الثانية خلال شهر ديسمبر.
    • المادة الثانية

      يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري الخاص بمراجعة وتقييم سياسة التسعير لدى الشركة على ما يلي كحد أدنى:

      1. تحديد مدى كفاية عوامل الخطر التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الأسعار.
      2. تحديد ودراسة مدى كفاية نسب المصاريف الإدارية والعمومية ونسب مصاريف إعادة التأمين وخدمات إدارة الخدمات وغيرها من المصاريف المحمّلة ضمن الأسعار.
      3. الإفصاح عن هامش الربح المحدد في الأسعار.
      4. تقييم الآلية المتبعة في مراعاة المطالبات التاريخية عند تحديد الأسعار والإفصاح عن نسب التضخم المتوقعة مع تحديد آلية تكوين مخصص المطالبات غير المبلغة.
      5. تقييم مدى وجود الضوابط اللازمة في الأدوات التسعيرية المستخدمة.
      6. دراسة مدى كفاية أسعار كل منتج تأميني على حدة.
      7. تقييم أثر سياسة التسعير التي تتبعها الشركة على المركز المالي للشركة.
      8. تقييم مدى ملاءمة سياسة التسعير التي تتبعها الشركة للمحافظة على حقوق حملة الوثائق وتسديد التعويضات المستحقة.
      9. أي بنود أخرى يراها الاكتواري ضرورية لأداء مهامه.
    • المادة الثالثة

      1. على الاكتواري تقديم تقريره الى كل من هيئة التأمين ومجلس إدارة الشركة وإدارة الشركة خلال 15 يوماً من تاريخ إعداده.
      2. على إدارة الشركة أن تقدم الى هيئة التأمين والى مجلس إدارة الشركة وجهة نظرها بشأن الملاحظات والمقترحات الواردة في تقرير الخبير الإكتواري خلال 20 يوم عمل اعتباراً من تاريخ تقديمه.
      3. تقدم إدارة الشركة الى هيئة التأمين صورة من قرار مجلس إدارة الشركة بشأن تقرير الخبير الاكتواري خلال خمسة أيام عمل إعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس.
    • المادة الرابعة

      يتم التقيد بالأحكام والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها ضمن التعليمات المالية لشركات التأمين المتعلقة بتقرير الخبير الاكتواري إذا تطلب الأمر ذلك.

    • المادة الخامسة

      للمدير العام الطلب من الشركة إتخاذ الإجراءات التصويبية التي تكفل كفاية وعدالة الأسعار وتناسبها مع الأخطار التي تمت تغطيتها وبما يحافظ على سلامة المركز المالي للشركة وحقوق حملة الوثائق من تعرضها للخطر.

    • المادة السادسة

      يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

    • المادة السابعة

      يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور صُدوره.