قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قـــرر:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد: (1) و(2) و(4) و(8) و(9) و (10) و(11) و(15) و(17) و(18) و(19) و(21) و(22) و(24) و(27) و(31) و(37) و(42) و(44) و(51) و(52) و(57) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المحافظ: محافظ المصرف المركزي.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الوحدة: وحدة المعلومات المالية.
الجهة الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة.
جهات إنفاذ القانون: السلطات الاتحادية والمحلية التي يُعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام المرسوم بقانون في الدولة.
الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواء ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.
غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من المرسوم بقانون.
تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين (29) و(30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
التنظيمات غير المشروعة: التنظيمات المجرّم إنشاؤها أو التنظيمات المجرّم أحد أنشطتها.
تمويل التنظيمات غير المشروعة: كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.
الجريمة: جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
الأموال: الأصول أياً كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولاً أياً كان نوعها بما يشمل الموارد الطبيعية، وكذلك الائتمانات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقمياً أو تحويلها، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، والتي لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال.
المتحصلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى.
الوسائط: ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.
المعاملات المشبوهة: معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك.
التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.
المصادرة: نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة.
المنشآت المالية: كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
المنشأة المالية الوسيطة: المنشأة المالية التي تقوم باستقبال ونقل التحويل البرقي بين المنشأة المالية مصدرة التحويل والمنشأة المالية المستفيدة أو منشأة مالية وسيطة أخرى.
المنشأة المالية المستفيدة: المنشأة المالية التي تتلقى التحويل البرقي من المنشأة المالية مصدرة التحويل مباشرة أو من خلال منشأة مالية وسيطة، وتتيح المال للمستفيد.
الأنشطة أو العمليات المالية: أي نشاط أو عملية أو أكثر مما نصت عليه المادة (2) من هذا القرار.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.
الجمعيات غير الهادفة للربح: كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البر.
الترتيب القانوني: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر، ويشمل ذلك دون حصر الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
الصندوق الاستئماني: علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.
الموصي: شخص طبيعي أو اعتباري يحوّل إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة.
الوصي: شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي أو الصندوق الاستئماني، يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً للشروط المفروضة عليه من أي منهما.
العميل: كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال الواردة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
العملية: كل تصرف أو استعمال في الأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يتضمن الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو غيرها من الوسائل غير المباشرة.
مزودي خدمات الأصول الافتراضية: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر، أو العمليات المتعلقة بها لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه لأي من الأنشطة الآتية:
1. التبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية.
2. التبادل بين نوع واحد أو أكثر من الأصول الافتراضية.
3. تحويل الأصول الافتراضية.
4. حفظ أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تمكّن من التحكم في الأصول الافتراضية.
5. تقديم الخدمات أو الأنشطة المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية أو المشاركة فيها.
علاقة العمل: أي علاقة تجارية أو مالية مستمرة تنشأ بين المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبين عميلها تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له.
علاقة المراسلة المصرفية: علاقة بين منشأة مالية مراسلة ومنشأة متلقية من خلال حساب جار أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمة أخرى مرتبطة به، ويشمل ذلك علاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.
حسابات الدفع الوسيط: حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث لإجراء معاملات لصالحه.
المجموعة المالية: مجموعة من منشآت مالية تتألف من شركة قابضة أو شخص اعتباري آخر يمارس السيطرة على باقي المجموعة، ويقوم بتنسيق الوظائف لتطبيق الرقابة على مستوى المجموعة وفروعها والشركات التابعة لها، وفقاً للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية: مبادئ لجنة بازل حول الرقابة المصرفية الفعالة أرقام (1 ، 2، 3، 5 إلى 9، 11 إلى 15، 26، 29)، ومبادئ الجمعية الدولية لمراقبي التأمين أرقام (1، 3 إلى 11، 18، 21 إلى 23، 25)، ومبادئ المنظمة الدولية للجنة هيئات الأوراق المالية أرقام (24، 28، 29، 31) والمسؤوليات (أ، ب، ج، د).
التحويل البرقي: عملية مالية تجريها منشأة مالية بنفسها أو من خلال منشأة وسيطة، نيابة عن محول يجري من خلالها إيصال أموال إلى مستفيد في منشأة مالية أخرى سواء كان المحول والمستفيد هما الشخص نفسه أو غيره.
البنك الوهمي: بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
المسجل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة.
تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات المرسوم بقانون وهذا القرار.
التسليم المراقب: أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.
العملية السرية: أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.
العميل ذو المخاطر العالية: العميل الذي يمثل خطورة سواء بشخصه أو نشاطه أو علاقة عمله وطبيعتها أو منطقته الجغرافية، كالعميل من الدول عالية المخاطر، أو غير المقيم في الدولة الذي لا يحمل بطاقة هوية منها، أو ذي الهيكل المعقد، أو الذي يقوم بعمليات معقدة أو غير واضحة الهدف الاقتصادي أو القانوني، أو يقوم بعمليات نقدية مكثفة، أو يقوم بعمليات مع طرف ثالث غير معروف، أو يقوم بعمليات دون مواجهة مباشرة، أو أي عمليات أخرى عالية المخاطر تحددها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجهة الرقابية.
الأشخاص المنكشفون سياسياً: الأشخاص الطبيعيون الموكل إليهم أو سبق أن أوكلت إليهم وظائف بارزة في الدولة أو في أي دولة أخرى كرؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين أو العسكريين، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة، وكبار مسؤولي الأحزاب السياسية، والأشخاص الموكل إليهم أو الذين سبق أن أوكلت إليهم إدارة المنظمات الدولية أو أي وظيفة بارزة فيها، ويشمل التعريف ما يأتي:
1. أفراد العائلة المباشرين للشخص المنكشف سياسياً، وهم الأزواج والأولاد وأزواجهم والوالدين.
2. الشركاء المعروفين بأنهم مقربون من الشخص المنكشف سياسياً، وهم:
أ. الأشخاص الذين لديهم ملكية انتفاع مشتركة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو أي علاقة عمل مقربة مع الشخص المنكشف سياسياً.
ب. الأشخاص الذين لديهم ملكية حق انتفاع منفردة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أنشئ لمصلحة الشخص المنكشف سياسياً.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته.
المادة (2):
تُعد من الأنشطة والعمليات المالية ما يأتي:
1. تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2. تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.
3. تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
4. تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
5. تقديم خدمات الوساطة النقدية.
6. المعاملات المالية في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي.
7. تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
8. إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.
9. تقديم خدمات القيم المخزنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
10. تقديم خدمات العمليات المصرفية الافتراضية.
11. الاتجار أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.
12. المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
13. إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.
14. حفظ الأموال.
15. التجهيز أو التسويق للأنشطة المالية.
16. عمليات التأمين المباشر وعمليات إعادة التأمين لنوع وفروع التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال في شركات التأمين ووسطاء ووكلاء التأمين.
17. أي نشاط أو عملية مالية أخرى تحددها الجهة الرقابية.
المادة (4):
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر الجريمة لديها وتقييمها وفهمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، والالتزام بالآتي:
أ. مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة كمخاطر العملاء، والدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديمها، قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
ب. توثيق عمليات تقييم المخاطر وتحديثها بشكل مستمر وتوفيرها عند الطلب.
2. تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالعمل على خفض المخاطر التي تم تحديدها وفقاً للبند (1) من هذه المادة، مع الأخذ في الاعتبار نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وذلك من خلال ما يأتي:
أ. وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها معتمدة من الإدارة العليا، تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها ومتابعة تنفيذها وتعزيزها إذا لزم الأمر، وفقاً للمادة (20) من هذا القرار.
ب. اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية حال تحديدها، وتشمل على سبيل
المثال:
1) الحصول على مزيد من المعلومات والتحقق منها كمعلومات عن هوية العميل والمستفيد الحقيقي ومهنته وحجم الأموال والمعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة.
2) الحصول على معلومات إضافية عن الغرض من علاقة العمل أو أسباب العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها فعلاً.
3) تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بصورة أكثر انتظاماً عن العميل والمستفيد الحقيقي.
4) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال وثروة العميل والمستفيد الحقيقي.
5) زيادة درجة ومستوى المراقبة المستمرة لعلاقة العمل من أجل تحديد ما إذا كانت تبدو غير عادية أو مشبوهة من عدمه، واختيار أنماط العمليات التي تحتاج إلى المزيد من الفحص والمراجعة.
6) إجراء الدفعة الأولى من خلال حساب باسم العميل في منشأة مالية خاضعة لمعايير عناية واجبة مماثلة.
7) الحصول على موافقة الإدارة العليا للبدء أو الاستمرار في علاقة العمل مع العميل.
3. إذا تم استيفاء المتطلبات الواردة في البندين (1) و (2) من هذه المادة، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر والحد منها متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ما لم يكن هناك اشتباه في ارتكاب الجريمة، ويجب أن تتناسب تدابير العناية الواجبة المبسطة مع عناصر المخاطر المنخفضة، وتشمل على سبيل المثال ما يأتي:
أ. التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد بدء علاقة العمل.
ب. تحديث بيانات العميل على فترات متباعدة.
ج. خفض معدل المراقبة المستمرة وفحص العمليات.
د. استنتاج غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع المعاملات أو علاقة العمل التي تم إنشاؤها، دون الحاجة لجمع معلومات أو القيام بإجراءات محددة.
المادة (8):
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التعرف على هوية العميل سواء كان دائماً أو عارضاً، وما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، والتحقق من هويته، وذلك باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل، على النحو الآتي:
أ. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
الاسم كما هو مبيّن في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر، والجنسية، والعنوان، ومكان الميلاد، وعند الاقتضاء اسم وعنوان جهة العمل، مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية أو وثيقة السفر ساريتين.
ب. بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية:
1) الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.
2) عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص أجنبياً فيجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة إن وجد وتقديم ما يفيد ذلك.
3) النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى معتمدة.
4) أسماء الأشخاص ذي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتحقق من أي شخص يتصرف نيابة عن العميل أنه مخوّل بذلك، وأن تحدد هوية ذلك الشخص بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة.
4. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية والسيطرة على العميل.
المادة (9):
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير معقولة تراعي مخاطر الجريمة التي تنشأ عن العميل وعلاقة العمل لتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية والتحقق منها، وذلك باستخدام المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق ومستقل، على النحو الآتي:
1. العملاء من الأشخاص الاعتبارية:
أ. الحصول على هوية الشخص الطبيعي سواء كان يعمل منفرداً أو مع شخص آخر له حصة أو أسهم ملكية مسيطرة فعلية على الشخص الاعتباري بنسبة (25%) أو أكثر.
ب. عند وجود شك في تحديد هوية الشخص الطبيعي وفقاً للبند السابق، أو الشك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية أو أسهم مسيطرة هو المستفيد الحقيقي، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي السيطرة من خلال حصة الملكية، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يُمارس السيطرة الفعلية أو القانونية في الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني من خلال أي وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
ج. في حال عدم التعرف على أي شخص طبيعي وفقاً للفقرتين "أ" و "ب" من هذا البند، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي المعني الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا، سواء كان شخصاً أو أكثر.
2. العملاء من الترتيبات القانونية:
تحديد هوية الوصي أو الموصي، والمستفيدين أو أصناف المستفيدين، وكل شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية نهائية بما في ذلك عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية على الصندوق الاستئماني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والحصول على معلومات كافية بشأن المستفيد الحقيقي بحيث يمكن معه تحديد هويته وقت الدفع أو عندما ينوي ممارسة حقوقه المكتسبة قانوناً.
ويجب عليها فيما يتعلق بالترتيبات القانونية الأخرى، تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب معادلة أو مشابهة.
المادة (10):
تُعفى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية من تحديد هوية المساهم أو الشريك أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها، بشرط الحصول على هذه المعلومات من مصادر موثوقة، في الحالات التي يكون فيها العميل أو مالك النسبة المسيطرة أياً مما يأتي:
1. شركة مدرجة في سوق أوراق مالية منظمة وخاضعة لمتطلبات الإفصاح بموجب أي وسيلة تفرض متطلبات الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقي.
2. شركة تابعة يمتلك أغلبية حصصها أو أسهمها شركة قابضة.
المادة (11):
1. بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الحقيقي، على المنشآت المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بما في ذلك منتجات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي وغيرها من المنتجات التأمينية الاستثمارية، بمجرد تحديد المستفيد أو تسميته على النحو الآتي:
أ. بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم، يجب الحصول على اسم الشخص، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
ب. بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الوصف مثل العلاقة الأسرية كالزوج أو الأبناء أو أي وسيلة أخرى مثل الوصية أو التركة، يجب الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المنشأة المالية ستكون قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويضات أو المستحقات.
ج. التحقق من هوية المستفيد في الحالتين السابقتين عند صرف التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق.
2. وفي جميع الأحوال، يجب على المنشآت المالية أن تعتبر العميل والمستفيد من وثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي من عوامل الخطر عند تحديد مدى قابلية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وإذا تبيّن لها أن ذلك المستفيد شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً يمثل مخاطر عالية، فيجب عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة والتي يجب أن تشمل إجراءات معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من المستفيد من وثيقة التأمين والتحقق منها عند صرف التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق.
المادة (15):
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، أن تتبع ما يأتي:
أولاً: بالنسبة للأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً:
أ. وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يعد من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
ب. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة العمل أو الاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
ج. اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصادر أموال وثروة العملاء، والمستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم على أنهم من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
د. القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
ثانياً: بالنسبة للأشخاص المحليين المنكشفين سياسياً والأشخاص الذين سبق أن أوكلت لهم وظيفة بارزة في منظمة دولية:
أ. اتخاذ تدابير كافية لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يعد من هؤلاء الأشخاص.
ب. اتخاذ التدابير المذكورة في (ب، ج، د) من الفقرة أولاً من هذه المادة، عند وجود علاقة عمل ذات مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص.
2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، يجب على المنشآت المالية المعنية بوثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، اتخاذ تدابير معقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الحقيقي شخصاً منكشفاً سياسياً من عدمه، وذلك قبل دفع التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق. ويجب عليها عند وجود مخاطر أكثر ارتفاعاً إبلاغ الإدارة العليا قبل دفع التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بها، وإجراء فحص دقيق لمجمل علاقة العمل، والنظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.
المادة (17):
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن عملية أو محاولة القيام بعملية أو أموالاً تمثل كلها أو بعضها متحصلات، أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو في أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، الالتزام بما يلي دون التذرع بالسرية المصرفية أو السرية المهنية أو العقدية:
أ. إبلاغ الوحدة مباشرة بتقارير المعاملات المشبوهة دون تأخير عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بها أو أي وسيلة أخرى معتمدة لدى الوحدة.
ب. الاستجابة لكل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية.
2. يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلون ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون إذا كان الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ هذه الإجراءات سواء أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم في أثناء الإجراءات القضائية أم بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.
3. لا يترتب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وأعضاء مجالس إدارتها وموظفيها وممثليها المرخص لهم قانوناً، أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية ناتجة عن إفشاء السر، عند إبلاغ الوحدة أو تقديم معلومات لها بحسن نية، ولو لم يعلموا على وجه الدقة بماهية الجريمة أو وقوعها بالفعل.
المادة (18):
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها ومسؤوليها والعاملين فيها عدم الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر للعميل أو أي شخص آخر عن إبلاغها أو أنها على وشك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها أو أن هناك تحقيقاً بشأنها، ولا يحول ذلك دون مشاركة المعلومات مع الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة المالية وفقاً لأحكام المادة (31) من هذا القرار.
2. لا يعد من قبيل الإفصاح محاولة المحامين أو كتّاب العدل أو غيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين أو مدققي الحسابات القانونين المستقلين إثناء العميل عن القيام بعمل مخالف للقانون.
المادة (19):
1. مع الأخذ بعين الاعتبار الدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تعتمد على طرف ثالث للقيام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، وتكون المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مسؤولة عن صحة هذه التدابير، وعليها القيام بما يأتي:
أ. الحصول الفوري من الطرف الثالث على بيانات تحديد الهوية والمعلومات الضرورية التي تم جمعها خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والتأكد من إمكانية الحصول دون تأخير على نسخ المستندات الضرورية لهذه التدابير عند الطلب.
ب. التأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والرقابة، ويلتزم بمتطلبات تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا القرار.
2. يجب على المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تستعين بطرف ثالث يكون جزءاً من ذات المجموعة المالية، التأكد مما يأتي:
أ. تطبيق المجموعة لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص المنكشفين سياسياً، والاحتفاظ بالسجلات، وتنفيذ برامج مكافحة الجريمة وفقاً للقسم الثالث والرابع والحادي عشر من الفرع الأول من هذا الفصل، والمادة (31) من هذا القرار، وخضوع المجموعة في ذلك للرقابة.
ب. الحد من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول على نحوٍ كافٍ من خلال سياسات وضوابط مكافحة الجريمة الخاصة بالمجموعة.
المادة (21):
تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتعيين مسؤول امتثال، تكون لديه الكفاءة والخبرة المناسبة وتحت مسؤوليتها، للقيام بالمهام الآتية:
1. ضبط المعاملات المتعلقة بالجريمة.
2. الاطلاع على السجلات وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها واتخاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها مع بيان الأسباب، بسرية تامة.
3. مراجعة النظم والإجراءات الداخلية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومدى اتساقها مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتقييم مدى التزام المنشأة بتطبيقها واقتراح ما يلزم لتحديثها وتطويرها، وإعداد تقارير دورية عن ذلك لتقديمها إلى الإدارة العليا، وإرسال نسخة منها إلى الجهة الرقابية المعنية بناء على طلبها متضمنة ملاحظات وقرارات الإدارة العليا.
4. وضع وتنفيذ وتوثيق برامج مستمرة وخطط تدريب وتأهيل الموظفين العاملين لدى المنشأة بشأن كل ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسبل مواجهتها.
5. التعاون مع الجهة الرقابية والوحدة وتزويدهما بما تطلبه من بيانات وتمكين العاملين المكلفين لديهما من الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاتهم.
المادة (22):
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل أو عمليات مع شخص طبيعي أو اعتباري من الدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر أو الدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق التدابير المضادة وأي تدابير أخرى تطلبها الجهات الرقابية من تلقاء نفسها أو بناء على ما تحدده اللجنة فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (24):
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع العمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية المحلية أو الدولية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل.
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والمراقبة المستمرة، وملفات الحسابات والمراسلات التجارية، وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك تقارير المعاملات المشبوهة ونتائج أي تحليل تم إجراؤه، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو من تاريخ إغلاق الحساب للعملاء الذين يحتفظون بحسابات لدى هذه المنشآت أو بعد إتمام عملية عارضة، أو من تاريخ الانتهاء من التفتيش من قبل الجهات الرقابية، أو من تاريخ الانتهاء من التحقيق، أو من تاريخ صدور حكم بات من الجهات القضائية المختصة، وذلك كله بحسب الأحوال.
3. يجب أن تكون سجلات العمليات والمستندات والوثائق المحتفظ بها منظمة بحيث تكون كافية للسماح بإعادة تركيب أو ترتيب العمليات الفردية وبتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية، بالشكل الذي يمكن معه أن يوفر عند الاقتضاء دليلاً للادعاء ضد النشاط الإجرامي.
4. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تجعل جميع معلومات العملاء المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج تحليلهما، والسجلات والملفات والوثائق والمراسلات والنماذج الخاصة بهما، متاحة على الفور للجهات المعنية بناءً على طلبها.
المادة (27):
1. يجب على المنشآت المالية التأكد من أن كافة التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) درهم أن تكون مصحوبة دائماً بالبيانات الآتية:
أ. اسم المحوّل والمستفيد بالكامل.
ب. رقم حساب المحوّل والمستفيد، وفي حالة عدم وجود الحساب فلا بد من أن يتضمن التحويل رقم قيد مرجعي مميز يتيح للمنشآت المالية إمكانية تتبعها.
ج. عنوان المحوّل أو رقم هويته أو وثيقة سفره، أو تاريخ ومكان ميلاده، أو رقم تعريف العميل لدى المنشأة المالية المحولة والذي يجب أن يشير إلى سجل يتضمن هذه البيانات.
2. في حالة جمع عدة تحويلات برقية دولية من محول واحد وفي ملف تحويل مجمع لتحويلها للمستفيدين، فيجب أن يتضمن ملف التحويل بيانات دقيقة عن المحول، ومعلومات كاملة عن المستفيدين، والتي يمكن تتبعها بالكامل في بلد المستفيد، وتكون المنشأة المالية مطالبة بتضمين رقم حساب المحول، أو رقم مرجعي مميز للعملية.
3. يجب على المنشآت المالية أن تضمن أن جميع التحويلات البرقية الدولية التي تقل عن مبلغ (3,500) درهم مرفق بها البيانات الواردة في البند (1) من هذه المادة، دون الحاجة إلى التحقق من صحة البيانات المشار إليها، ما لم تكن هناك شكوك حول ارتكاب الجريمة.
4. يجب على المنشآت المالية المحولة للتحويلات البرقية المحلية ضمان أن المعلومات المرفقة بالتحويلات البرقية تتضمن ذات البيانات عن المحول المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ما لم تكن هذه البيانات متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية بوسائل أخرى.
5. عندما تكون البيانات المرفقة بالتحويل البرقي المحلي متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية من خلال وسائل أخرى، فإن المنشأة المالية المحولة مطالبة بتضمين رقم الحساب أو الرقم المرجعي المميز للعملية فقط، بشرط أن يسمح هذا الرقم بتتبع العمليات إلى المحول أو المستفيد، ويجب على المنشأة المالية المحولة توفير تلك البيانات خلال ثلاثة أيام عمل من استلام الطلب من المنشأة المالية المستفيدة أو من الجهات المعنية.
6. يحظر على المنشآت المالية تنفيذ التحويلات البرقية إذا لم تلتزم بالشروط المبينة في هذه المادة.
7. يجب على المنشآت المالية المحولة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.
المادة (31):
يجب على المجموعات المالية القيام بتنفيذ برامج على مستوى المجموعة بشأن مواجهة الجريمة، بحيث تكون قابلة للتطبيق لدى جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة أغلبية فيها، وأن تتضمن هذه البرامج بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القرار، ما يأتي:
1. سياسات وإجراءات تبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر الجريمة.
2. توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة إلى مسؤولي الامتثال والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة المالية، متى كان ذلك ضرورياً لأغراض مواجهة الجريمة، بما يشمل معلومات تحليل العمليات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة، وتقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ومعلوماتها الأساسية، أو ما يفيد تقديم بلاغ عن معاملة مشبوهة، وفي جميع الأحوال يتم توفير هذه المعلومات للفروع والشركات التابعة عند الاقتضاء ومتى كان ذلك متلائماً ومتناسباً مع إدارة المخاطر.
3. توفير الضمانات الكافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة.
المادة (37):
1. يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بمعلومات عن المستفيد الحقيقي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (9) من هذا القرار.
2. يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية الخاصة بالوسطاء الخاضعين للرقابة ومزودي الخدمات، بما في ذلك المستشارون الاستثماريون والمدراء والمحاسبون ومستشارو الضرائب.
3. يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الإفصاح عن وضعهم إلى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، عند إقامتهم لعلاقة عمل أو تنفيذ معاملة عارضة تتجاوز الحد المعين وفقاً لأحكام هذا القرار، وأن يقدموا لها المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي منها والأصول التي سيتم الاحتفاظ بها أو إدارتها بموجب شروط علاقة العمل حال طلبها ذلك.
4. يتم الاحتفاظ بالمعلومات المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه المادة بصورة دقيقة، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، ويجب على ممثلي الترتيبات القانونية الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء تعاملهم مع الترتيب القانوني. 5. للجهات المعنية وعلى الأخص سلطات إنفاذ القانون طلب المعلومات التي يحتفظ بها الأوصياء أو المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والحصول عليها دون تأخير، والمتعلقة بما يأتي:
أ. المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية.
ب. محل إقامة الوصي.
ج. الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها المنشأة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية بشأن أي وصي تربطهم به علاقة عمل أو يؤدون لحسابه عملية عارضة.
المادة (42):
تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها بشأن تقارير المعاملات المشبوهة بما يأتي:
1. تلقي التقارير من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفق النماذج المعتمدة من قبلها، ودراستها وتحليلها وحفظها في قاعدة بياناتها.
2. الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإفصاحات الجمركية، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
3. تحليل التقارير والمعلومات المتاحة لديها على النحو الآتي:
أ. تحليل تشغيلي باستخدام المعلومات المتاحة، والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، لتحديد هوية أهداف معينة كأشخاص أو أموال أو شبكات إجرامية، وتتبع مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والأنشطة أو العمليات وبين المتحصلات المحتملة للجريمة.
ب. تحليل استراتيجي باستخدام المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المعنية، وذلك لتحديد اتجاهات وأنماط الجريمة.
4. تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بنتائج تحليل المعلومات المقدمة عن التقارير التي تلقتها الوحدة، وذلك لتعزيز فعالية تنفيذ إجراءات مواجهة الجريمة وكشف المعاملات المشبوهة.
5. التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية بإحالة نتائج التحليلات التي تجريها المتعلقة بجودة التقارير المستلمة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بإجراءات مواجهة الجريمة.
6. إحالة البيانات المتعلقة بالتقارير ونتائج تحليلها والمعلومات الأخرى ذات الصلة إلى جهات إنفاذ القانون، متى قامت أسباب كافية للاشتباه بعلاقتها بالجريمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
7. تزويد الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون بالمعلومات المتعلقة بالجريمة والمعلومات التي يمكنها الحصول عليها من وحدات المعلومات المالية في الدول الأخرى بشكل تلقائي أو عند الطلب.
المادة (44):
تتولى الجهات الرقابية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الرقابية وأي قرارات أخرى ذات صلة. وتختص بما يأتي:
1. إجراء تحديد مخاطر احتمال وقوع الجريمة في الأشخاص الاعتبارية وتقييمها وتحديثها، على أن يشمل ذلك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأنشطة الأصول الافتراضية وأنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
2. تطبيق منهج قائم على المخاطر لضمان أن تكون تدابير منع أو تخفيف غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتناسب مع المخاطر المحددة.
3. وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للخاضعين لرقابتها عند الاقتضاء.
4. وضع السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام الخاضعين لرقابتها بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وأي تشريعات أخرى خاصة بمواجهة الجريمة في الدولة، وطلب المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا الالتزام.
5. وضع أنظمة وقواعد ومعايير الجدارة والأهلية وتطبيقها على كل من يسعى إلى امتلاك المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، أو السيطرة عليها أو المشاركة في إدارتها أو تشغيلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن يكون المستفيد الحقيقي منها.
6. إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية على أساس منهج قائم على المخاطر.
7. تحديد دورية عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بناءً على ما يأتي:
أ. التقييم الوطني للمخاطر.
ب. السمات المميزة للمنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، من حيث تنوعها وحجمها ودرجة حرية التصرف الممنوحة لها وفقاً للمنهج القائم على المخاطر.
ج. مخاطر الجريمة وفهمها لها والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات التي تطبقها المنشآت المالية أو المجموعات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفقاً لما هو محدد في تقييم الجهة الرقابية لهيكل المخاطر الخاص لكل منها.
8. القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان الالتزام الكامل للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة، من خلال الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة، والعمل على فرض العقوبات الإدارية المناسبة عند مخالفتها أو تقصيرها في تطبيق التعليمات.
9. التحقق من أن المنشآت الخاضعة لرقابتها تعتمد وتطبق الضوابط والإجراءات والتدابير المقررة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
10. التأكد من مدى خضوع المنشآت المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية، للتنظيم والرقابة بما يتفق مع تلك المبادئ، وبما يشمل تطبيق الرقابة المجمعة على مستوى المجموعة المالية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد فيما يتعلق بالمنشآت المالية الأخرى من مدى خضوعها للتنظيم والرقابة أو المتابعة بما يتفق مع درجة مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
11. مراجعة تقييم المنشأة والمجموعة المالية لهيكل مخاطر الجريمة بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام، وذلك بصفة دورية أو عند وجود تطورات مهمة في إدارة المنشأة أو المجموعة المالية وعملياتها.
12. وضع الضوابط والإجراءات الكافية لضمان إبلاغ وتطبيق المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بقرارات اللجنة والمتعلقة بما يأتي:
أ. تدابير العناية الواجبة المعززة والتدابير المضادة التي تحددها اللجنة.
ب. أي مخاوف متعلقة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى.
ج. أي قرارات أخرى تصدرها اللجنة.
13. تزويد الخاضعين لرقابتها بالإرشادات والتغذية العكسية لتعزيز فعالية تنفيذها لإجراءات مواجهة الجريمة.
14. الاحتفاظ بقائمة محدثة بأسماء وبيانات مسؤولي الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابتها، وإخطار الوحدة بها، ولها إلزام تلك المنشآت بالحصول على موافقتها المسبقة قبل تعيين مسؤولي الالتزام لديها.
15. تنظيم برامج وحملات توعية بشأن مواجهة الجريمة.
16. إصدار القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الرقابية وأي قرارات أخرى ذات صلة وآلية التظلم منها.
17. الاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.
المادة (51):
يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية، وبشكل خاص المتعلقة بالجريمة، وتنفيذها بصورة عاجلة، عبر آليات وقنوات واضحة وآمنة ويجب التقيد بسرية المعلومات المستلمة موضوع الطلب إذا اشترط فيه ذلك، وإذا تعذر التقيد بالسرية، يجب إبلاغ الجهة الطالبة بذلك.
المادة (52):
في نطاق تنفيذ أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي استناداً إلى أي مما يأتي:
1. أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية أو جمركية.
2. أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة، إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية. 3. أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
4. اتصال الطلب بجريمة موضوع تحري أو تحقيق قضائي قيد الإجراء في الدولة، ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحريات أو التحقيقات.
5. كون الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة في الدولة أو ليس له سمات مشتركة لجريمة منصوص عليها فيها، إلا إذا كان يتضمن تدابير جبرية قسرية، أو وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
6. كون الفعل المجرم في الدولة مدرجاً تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانه في الدولة الطالبة.
المادة (57):
للسلطة القضائية المختصة بناءً على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة، ولها أن تأمر بما يأتي:
1. تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة المستخدمة أو التي شُرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها، ولا يحول كون المتهم مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجنائية أو انقضاء الدعوى الجزائية دون اتخاذ هذه الإجراءات.
2. أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.
3. تسليم واسترداد الأشخاص والأشياء المتعلقة بالجريمة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة الثانية
1. يستبدل عنوان الفصل الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 المشار إليه، ليكون على النحو الآتي: (المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح).
2. يستبدل عنوان الفرع الأول من الفصل الخامس من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 المشار إليه، ليكون على النحو الآتي: (الجهة الرقابية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية).
المادة الثالثة
يضاف إلى الفصل الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 المشار إليه، فرع رابع بعنوان (مزودو خدمات الأصول الافتراضية)، يتضمن المواد الآتية:
المادة (33) مكررا "1":
1. يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أي من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو يوفر منتجاتها أو خدماتها أو يجري عملياتها من الدولة أن يكون مرخصاً أو مقيداً أو مسجلاً بحسب الأحوال من الجهة الرقابية المختصة.
2. للجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية كل بحسب اختصاصه، إصدار القرارات والتعاميم والإجراءات اللازمة لغايات التنظيم الكافي لها، مع مراعاة المخاطر التي تم تحديدها وبما يحقق الامتثال لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
3. في جميع الأحوال، تتولى الجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية من تلقاء نفسها أو بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد من يزاول أي من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية بالمخالفة للبند (1) من هذه المادة، وتطبيق الجزاءات المناسبة عليهم، ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي:
أ. مراجعة قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة لتحديد الإعلانات ذات الصلة عبر الشبكة المعلوماتية أو الطلبات المحتملة للأعمال التجارية من قبل شخص غير مرخص أو مقيد أو مسجل.
ب. إنشاء قنوات تغذية عكسية مع الجهات المعنية، أو قنوات تواصل لتلقي التعليقات العامة من الجمهور في هذا الشأن.
ج. التنسيق مع الوحدة للحصول على المعلومات المتاحة لديها مثل تقارير المعاملات المشبوهة أو نتائج جمع المعلومات الأخرى التي تجريها.
د. مراجعة المعلومات غير المتاحة للعامة، كالمعلومات المتعلقة برفض أو إيقاف أو تقييد أو إلغاء ترخيص أو قيد أو تسجيل أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وأي معلومات ذات صلة لدى سلطات إنفاذ القانون ذات صلة.
4. مع مراعاة أحكام الفصل السابع من هذا القرار، للجهات المعنية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل، تنفيذ طلبات التعاون الدولي المتعلقة بالجرائم الأصلية أو جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بأسرع وقت وبأكبر قدر ممكن، وبغض النظر عن طبيعة واختلاف مسميات الجهات الرقابية أو وضع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدول الأخرى.
المادة (33) مكرراً "2":
يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية تحديد وتقييم وإدارة وخفض مخاطرها المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو الوارد في البندين (1) و (2) من المادة (4) من هذا القرار.
المادة (33) مكرراً "3":
يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الالتزام بأحكام المواد من (5-9)، و(12-15/1)، و(16، 17/1، 18/1، 19-32، 35، 38، 39)، و(60) من هذا القرار، وبمراعاة ما يأتي:
1. اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء عند إجراء العمليات العارضة تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) درهم.
2. حصول واحتفاظ مزود خدمات الأصول الافتراضية مصدر التحويل على معلومات المحول المطلوبة بشكل دقيق، وطلب معلومات المستفيد من عملية التحويل، وعليه تقديم تلك المعلومات إلى مزود خدمات الأصول الافتراضية المستفيد أو المنشأة المالية – إن وجدت – فوراً وبشكل آمن، وعليه إتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.
3. حصول واحتفاظ مزود خدمات الأصول الافتراضية المستفيد على معلومات المحول والمستفيد من عملية التحويل المطلوبة بشكل دقيق، وعليه إتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.
4. تطبق كافة المتطلبات الواردة في هذا الفرع من هذا القرار على المنشآت المالية عند قيامها بعملية إرسال أو تلقي عمليات تحويل الأصول الافتراضية نيابة عن العميل.
المادة الرابعة
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الخامسة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.