كتاب روابط اجتياز لـ Standard Re External Shari’ah Audit for Islamic Financial Institutions
معيار التدقيق الشرعي الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية
N 5785/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2024المادة (1) مقدمة
يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذا، يجب أن تلتزم المؤسسات المالية التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية")، عند تعيين مكتب خارجي متخصص للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي بما ورد في هذا المعيار.
المادة (2) الهدف
الهدف من هذا المعيار هو وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب الالتزام بها للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي بغرض طمأنة المساهمين والمودعين وجميع أصحاب المصلحة بخصوص التزام المؤسسة المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (3) نطاق التطبيق
1.3 ينطبق هذا المعيار على المؤسسات المالية الإسلامية في حالة:
- تعيين المؤسسة المالية الإسلامية لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي بشكل اختياري، - أو وجود متطلب رقابي بتعيين مكتب للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي.
2.3 ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسات المالية الإسلامية. ويجب على المؤسسات المالية الإسلامية المُؤَسَّسةِ في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل. 3.3 يجب إلى جانب هذا المعيار الالتزام بالمعايير والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية وتُخطر بها المؤسسات المالية الإسلامية. المادة (4) التعريفات
لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها.
أ. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمؤسسة المالية الإسلامية المسؤولة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال المؤسسة المالية الإسلامية على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسئول المالي الرئيس، ومسئول المخاطر الرئيس، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي. ب. إدارة (أو قسم) الرقابة الشرعية الداخلية: إدارة (أو قسم) فني في المؤسسة المالية الإسلامية مختص بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في مهامها. ج. الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية: يعني الالتزام بالآتي:
أ. الأحكام الواردة في الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون المعاملات التجارية ، ب. الأحكام الواردة في اللوائح الصادرة تنفيذاً للباب السادس من الكتاب الثالث من قانون المعاملات التجارية ، ج. الأنظمة، والمعايير، والضوابط الشرعية، القرارات، والفتاوى التي تصدرها وتعتمدها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة المرخصة للمؤسسات المالية الإسلامية ("قرارات الهيئة")، د. القرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لمؤسسة المالية الإسلامية المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخصة ("قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية")، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
د. التدقيق الشرعي الخارجي: عملية فحصٍ وتقييمٍ مستقل لمدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة فيما يخص السنة المالية المعنية، تقوم بها جهة خارجية. ه. التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة، يقوم بها إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي. و. قانون المعاملات التجارية: مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية. ز. لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل المؤسسة المالية الإسلامية يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها. ح. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية. ط. مخاطر عدم الالتزام بالشريعة: احتمالية الخسارة المادية أو مخاطر السمعة التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية الإسلامية جراء عدم التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية. ي. المدقق الشرعي الخارجي: مكتب التدقيق الشرعي وأعضاء فريق عمل التدقيق الذين يقومون بالتدقيق الشرعي. حيثما كان ذلك مناسباً، تتم الإشارة بشكل محدد إلى مكتب التدقيق الشرعي الخارجي فقط في فقرات معينة. ك. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ل. المؤسسات المالية الإسلامية: هي المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. م. الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، وتتولى الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في المرسوم بقانون سالف الذكر. المادة (5) غرض التدقيق الشرعي الخارجي
الغرض من التدقيق الشرعي الخارجي هو الوصول إلى تأكيد معقول ومستقل بخصوص مدى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من قبل المؤسسة المالية الإسلامية من خلال إبداء رأي بذلك من المدقق الشرعي الخارجي.
المادة (6) مرجعية التدقيق الشرعي الخارجي
1.6 يجب أن يعتمد المدقق الشرعي الخارجي في إبداء رأيه على المرجعية الشرعية حسب ترتيب البنود الفرعية الواردة في المادة (4/ج). 2.6 في حال وقوف المدقق الشرعي الخارجي على مسألة لم يجد حكمها ضمن ما ورد في المادة (1.6)، فيرجع المدقق الشرعي الخارجي إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة لاتخاذ قرار بخصوص المسألة. المادة (7) الأهلية والكفاءة
1.7 يجب أن يكون مكتب التدقيق الشرعي الخارجي معتمدا من قبل المصرف المركزي لمزاولة التدقيق الشرعي الخارجي لصالح المؤسسات المالية الإسلامية. يتم منح الاعتماد بعد توافق المكتب مع معايير محددة، منها أن يكون المكتب:
أ. حاصلا على ترخيص بمزاولة العمل في دولة الإمارات من قبل الجهات المختصة، ب. لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدقيق الشرعي، وبالنسبة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي الجديدة، فقد يمنح الاعتماد للمكتب بشروط خاصة تمكنه من اكتساب الخبرة في التدقيق الشرعي الخارجي، ج. لديه الموارد الكافية للقيام بمهام التدقيق الشرعي الخارجي والإفصاح عن المتخصصون في التدقيق الشرعي المتعاقد معهم من قبل المكتب، د. مستوفيا للكفاءات المطلوبة في فريق التدقيق الشرعي الخارجي للقيام بمهام التدقيق الشرعي من التمكن الشرعي والخبرة المحاسبية والقانونية، وغيرها من الكفاءات حسب طبيعة عمل المؤسسة المالية الإسلامية. وفي كل الأحوال يجب أن لا يقل المتخصصون في التدقيق الشرعي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (3.7) عن ثلثي أعضاء الفريق، ه. لديها دليل عمل معتمد يبين فيه منهجيته في القيام بمهام التدقيق الشرعي الخارجي يراعي أفضل الممارسات في هذا المجال.
2.7 يمكن للمكاتب التي تمارس التدقيق الخارجي غير المتخصصة في التدقيق الشرعي الخارجي أن تقوم بالتدقيق الشرعي الخارجي ما دامت تتوافر على المعايير المنصوص عليها في هذا المعيار وتكون معتمدة من المصرف المركزي. 3.7 يشترط في المتخصصين في في التدقيق الشرعي الشروط الآتية:
أ. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة، ب. أن يكون حاصلا على شهادة مهنية في التدقيق الشرعي معترف بها دوليا كالشهادات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي)، ج. أن تكون لديه خبرة كافية في مجال التدقيق الشرعي لا تقل عن سبع سنوات، د. أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية، ه. ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تم إدانته بعقوبة مقيدة للحرية. المادة (8) تعيين المدقق الشرعي الخارجي
1.8 يجب على مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق التابعة له، بالتنسيق مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، تقديم توصية بشأن تعيين أو إعادة تعيين أو عزل أو أتعاب مكتب التدقيق الشرعي الخارجي إلى الجمعية العمومية بعد التأكد من أن المكتب معتمد مسبقا من قبل المصرف المركزي. 2.8 تقوم الجمعية العمومية للمؤسسة المالية الإسلامية بتعيين أو إعادة تعيين أو عزل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي وتحديد أتعابه على أساس سنوي وذلك للقيام بالمهام المحددة في هذا المعيار أو التي يحددها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية. 3.8 يجب على لجنة التدقيق أن تتأكد من أن فريق التدقيق الشرعي الخارجي يتوفر في مجموعه على الخبرات المذكورة في المادة (1.7/د) وأن ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الفريق من المتخصصين في التدقيق الشرعي ذوي الأهلية والكفاءة الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة (3.7) قبل رفع التوصية بالتعيين. 4.8 يجب أن لا تكون المؤسسة المالية الإسلامية أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها أو من له قرابة ولو من الدرجة الثانية من المساهمين في مكتب التدقيق الشرعي الخارجي الذي يتولى التدقيق عليها. وينطبق هذا أيضا على أعضاء فريق التدقيق الشرعي الخارجي. 5.8 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تحدد شروط التعاقد والارتباط مع المدقق الشرعي الخارجي في عقد مكتوب، وينص كحد أدنى على الآتي:
أ. يجتمع المدقق الشرعي الخارجي مع المصرف المركزي حسب الضرورة لأغراض إشرافية، وسيحدد المصرف المركزي ما إذا كانت المؤسسة المالية الإسلامية ستشارك في تلك الاجتماعات؛ ب. لا يتحمل المدقق الشرعي الخارجي مسؤولية الحفاظ على السرية تجاه المؤسسة المالية الإسلامية بخصوص الإشعار بالاجتماع مع المصرف المركزي وفقا لما يتطلبه هذا المعيار، أو تقديم أي مستند أو معلومات مطلوب تزويدها إلى المصرف المركزي أو يطلبها المصرف المركزي لأغراض إشرافية؛ ج. ويجب على المدقق الشرعي الخارجي أن يوفر، بناء على طلب المصرف المركزي، إمكانية الوصول إلى أي وثائق قد تدعم النتائج التي تم التوصل إليها في رأي التدقيق الشرعي الخارجي.
6.8 يجب أن لا يقدم المدقق الشرعي الخارجي أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة أي خدمات استشارية أو خدمات أخرى غير أعمال التدقيق الشرعي الخارجي من شأنها المساس بموضوعيته أو استقلاليته خلال السنوات التي يكون مكلفا خلالها بمهام التدقيق الشرعي الخارجي. 7.8 يجب أن يمتنع المدقق الشرعي الخارجي الحصول على أي مزايا مالية أو عينية أو منفعة غيرَ أتعاب أعمال التدقيق الشرعي الخارجي. 8.8 على المؤسسة المالية الإسلامية إيقاف التعاقد أو عزل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي إذا ثبت أنها لم تلتزم بالمعايير المهنية ذات العلاقة أو أنها تفتقر للخبرة أو الاستقلالية الكافية، أو كانت هنالك ملاحظات رقابية عليها من المصرف المركزي، وعلى كل حال يجب الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل إيقاف أو عزل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي. 9.8 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تقوم بتغيير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي كل ست سنوات، على الأقل، على أن يتم ذلك من خلال اتباع إجراءات التعيين. بالإضافة لذلك، يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تقوم بتغيير الشريك المسؤول عن فريق التدقيق الشرعي الخارجي كل ثلاث سنوات. المادة (9) مسؤولية المؤسسة المالية الإسلامية
1.9 تلتزم المؤسسة المالية الإسلامية بما ورد في هذا المعيار ومعايير الحوكمة الشرعية ذات الصلة، ويكون مجلس الإدارة هو المسؤول النهائي عن ذلك ويمكن أن يفوض لجنة التدقيق ببعض المهام ذات الصلة. 2.9 ينبغي على لجنة التدقيق أن تتابع عمل التدقيق الشرعي الخارجي وفق الوارد في هذا المعيار ومعايير الحوكمة الشرعية ذات الصلة. المادة (10) نطاق عمل التدقيق الشرعي الخارجي
1.10 يشمل نطاق عمل المدقق الشرعي الخارجي كل ما يرى أنه يحتاجه لبيان الرأي بمدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية وفق المرجعية الشرعية المعتمدة، ويمكن أن يشمل ذلك:
أ. المؤسسة المالية الإسلامية وفروعها وإداراتها ا وشركاتها التابعة والشقيقة. ب. أي نشاط أو منتج أو خدمة قائمة. ج. النماذج والعقود والاتفاقيات، وإجراءات تنفيذ العمليات. د. اللوائح والتعليمات وإجراءات العمل وبرامج المنتجات. ه. أسس حساب وتوزيع الأرباح والتأكد من تحميل النفقات والمصروفات بين حساب المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار. و. النظم المحاسبية ونظام المعلومات الأساسي. ز. نظم وإطار الحوكمة الشرعية للمؤسسة ومدى استقلالية أجهزة وإدارات الرقابة الشرعية الداخلية وفاعليتها وتقييمها، والتأكد من التزام المؤسسة المالية الإسلامية بسياساتها وإجراءاتها بهذا الخصوص بما في ذلك التزامها بمسؤولياتها المنصوص عليها في لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. ح. دليل وخطة وتقارير التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنها قد اعتمدت من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفق ما تقرره الهيئة العليا الشرعية. ط. أي جوانب أخرى يحتاج المدقق الشرعي الخارجي إلى فحصها بغرض إبداء الرأي المطلوب.
2.10 ليس من مسؤوليات المدقق الشرعي الخارجي التأكد من كفاءة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو تقييم قراراتهم. 3.10 يمكن للمدقق الشرعي الخارجي تحديد مدى اعتماده على عمل المدقق الشرعي الداخلي بعد أن يفحص فيه أربعة عناصر:
أ. الهيكل التنظيمي بما في ذلك التبعية الإدارية ورفع التقارير، ب. نطاق العمل، ج. الكفاءة المهنية، د. الأداء المهني. المادة (11) دورية التدقيق الشرعي الخارجي
في حال عدم وجود متطلب رقابي بتعيين مكتب للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي في المؤسسة المالية الإسلامية، فإنه يفضل أن يتم التدقيق الشرعي الخارجي مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل.
المادة (12) تقرير المدقق الشرعي الخارجي
1.12 يجب أن يرفع المدقق الشرعي الخارجي تقريره إلى الجمعية العمومية، بعد موافقة المصرف المركزي، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة وإلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. وإذا لم يكن للمؤسسة جمعية عمومية فيُرفع التقرير إلى مجلس الإدارة. 2.12 تُرسَل نسخة من تقرير المدقق الشرعي الخارجي إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية قبل أن تصدر اللجنة التقرير الشرعي السنوي. 3.12 تنشر نسخة من تقرير المدقق الشرعي الخارجي مع القوائم المالية السنوية للمؤسسة، وفي حال وجود تحفظات في التقرير؛ فيتم بيانها دون الإخلال بسرية المعاملات المتعلقة بها. 4.12 يجب أن يحتوي تقرير المدقق الشرعي الخارجي على النقاط الآتية، على الأقل:
أ. عنوان التقرير، ب. الجهة التي يوجه إليها التقرير، ج. نطاق مهمة التدقيق، د. فقرة تمهيدية حول تفاصيل العمل خلال المهمة كعدد وتواريخ الزيارات الميدانية وغير ذلك، ه. مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا للمؤسسة عن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، و. مسؤولية المدقق الشرعي الخارجي، ز. فقرة إبداء الرأي، ح. التاريخ والعنوان وتوقيع المدقق الشرعي الخارجي.
5.12 ينبغي على المدقق الشرعي الخارجي أن يرفع ما لاحظه من مواطن ضعف في نظام الرقابة الشرعي الداخلي للمؤسسة أو أي مواطن ضعف أخرى لاحظها خلال التدقيق إلى لجنة التدقيق في المؤسسة المالية الإسلامية وإلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بتقرير تفصيلي خاص يوجه إليهم فقط. 6.12 في حال وجد المدقق الشرعي الخارجي خلال عمله عدم تطابق بين أي قرار للجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسة المالية الإسلامية وقرارات الهيئة العليا الشرعية؛ فيتم إرسال تقرير خاص بذلك إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعلم، وفي حال اعتماد اللجنة للملاحظات فإن عليها أن تتخذ الإجراءات المناسبة بخصوص ذلك وتحتفظ أمانتها بالتقرير لدواع رقابية. 7.12 في حال تعارض الرأي بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وبين المدقق الشرعي الخارجي بخصوص الجوانب الشرعية يقدم رأي لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. المادة (13) وجوب رفع التقارير للمصرف المركزي
1.13 يجب على المدققين الشرعيين الخارجيين أن يقوموا، على الفور، بإخطار المصرف المركزي بأي مخالفات للقوانين ذات العلاقة أو الأنظمة أو التعليمات، أو أي أمور ذات أهمية يكشف عنها تدقيقهم للمؤسسة المالية الإسلامية. ولا يعتبر المدققون الشرعيون الخارجيون الذين يقومون برفع مثل هذه التقارير بِنِيَّة حسنة، مخلين بأي من التزاماتهم. 2.13 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي في حال استقالة مدققها الشرعي الخارجي، وأسباب تلك الاستقالة، والحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي في حال عزلهم أو تغييرهم. ولا يكون الاختلاف في وجهات النظر بين المؤسسة المالية الإسلامية والمدقق الشرعي الخارجي أن يكون سببا للعزل. المادة (14) تفسير المعيار
تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.
المادة (15) الامتثال لمتطلبات المعيار
لا يعد تعيين مدقق شرعي خارجي إلزاميا إلا في حال صدور قرار من المصرف المركزي أو الهيئة العليا الشرعية بذلك، إلا أنه يجب عند تعيين المدقق الشرعي الخارجي على كل حال الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار. ويدخل هذا المعيار في التنفيذ بعد سنة مالية واحدة من تاريخ إصداره.