تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق (ج): إرشادات عامة لتطوير قائمة فحص المنتج

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025

النطاق

ينبغي أن تغطي قائمة التحقق الخاصة بمراجعة المنتج جميع المجالات ذات الصلة بالمنتج الواجب فحصها والتأكد من امتثالها للشريعة الإسلامية، بما في ذلك تقييم العناصر الآتية:
 أ.هيكلة المنتج،
 ب.نماذج اتفاقيات المنتج، والعقود، والمستندات، والشروط والأحكام، وغيرها ("نماذج المستندات")
 ج.الدليل الإجرائي للمنتج، ومسارات العمل، والسياسات، والإرشادات ("دليل المنتج")،
 د.الجوانب المحاسبية ذات الصلة،
 ه.الرســـوم والعمولات (إن وجدت)،
 و.وسلامة تطبيق المنتج من خلال نظام تقنية المعلومات،
وينبغي مراجعة المنتجات من قبل وظيفة الامتثال الشرعي يكون وفق معيار يراعي مستوى المخاطر الخاصة بها، على أن يتم مراجعة كل منتج مرة كل خمس (5) سنوات على الأقل.

الجوانب

ينبغي تقييم العناصر المحددة في النطاق من الجوانب الآتية (حسب الاقتضاء):
 أ.وجود سجل كامل يحافظ عليه بشكل جيد لجميع الموافقات الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ذات الصلة (وإذا كان ينطبق وجود خطابات عدم ممانعة من الهيئة العليا الشرعية أو المصرف المركزي) فيما يتعلق بالامتثال الشرعي للمنتج قبل بدء عرضه للمتعاملين، بما في ذلك الموافقات على أي تعديلات على المنتج قبل طرحه للمتعاملين.
 ب.توافق قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية مع المتطلبات الرقابية، وهذا يتطلب مقارنة تفاصيل قرار أو قرارات اللجنة فيما يتعلق بالمنتج المعني مع المتطلبات الرقابية.
 ج.امتثال عناصر المنتج المحددة في المتطلبات الرقابية وقرارات اللجنة وسيشمل ذلك تقييم تفاصيل المنتج مقابل المتطلبات التنظيمية وقرارات لجنة.
 د.توافق المعاملات المنفذة مع المتطلبات الرقابية وقرارات اللجنة.