تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين

    C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022
    • الهدف

      يهدف هذا النظام إلى وضع الحد الأدنى المقبول من المعايير الواجب اتباعها من قبل الشركات والخاصة بالحوكمة المؤسسية، وذلك بهدف:
       
      أ.التحقق من سلامة أوضاع الشركات؛ و
       
      ب. المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المؤمن لهم.
       

      تعتبر المعايير المرفقة بهذا النظام جزءاً لا يتجزاً منه، وتوضح بشكل مفصل التوقعات الرقابية للمصرف المركزي فيما يتعلق بالحوكمة المؤسسية للشركات.

       
      مجلس إدارة الشركة هو المسيطر على الشركة وبالتالي هو المسؤول عن الحوكمة المؤسسية للشركة وحيث أن كل شركة تختلف طريقة تطبيقها لعناصر الحد الأدنى من متطلبات هذا النظام والمعايير المرفقة به، فإن مسؤولية إثبات تطبيق منهجيات الحوكمة المؤسسية الشاملة والانسجام مع أحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به تقع على عاتق مجلس الإدارة، وعلى مجلس إدارة الشركة تحفيز الشركة على اعتماد ممارسات رائدة تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات هذا النظام والمعايير.
       
    • نطاق التطبيق

      ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة الشركات ويجب على الشركات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بهذا النظام والمعايير المرفقة به، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

      سيطبق المصرف المركزي مبداً التناسبية في تنفيذ هذا النظام والمعايير المرفقة به، ويقع على عاتق الشركات الصغيرة أن تثبت للمصرف المركزي تحقق الأهداف المحددة دون الحاجة إلى التعامل مع كافة التفاصيل المنصوص عليها في هذا النظام يقرر المصرف المركزي مدى الانسجام المطلوب من الشركة مع أحكام هذا النظام.

      يجب على فروع الشركات الأجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة الالتزام بأحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به أو وضع ترتيبات مساوية وذلك لضمان المقارنة الرقابية والاتساق، وذلك باستثناء المادة (5) من هذا النظام. ويتعين على فروع الشركات الأجنبية أن تنشئ هياكل حوكمة محلية تحقق أهداف المواد (2) و (3) و (4) من هذا النظام

      تأتي المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والمعايير المرفقة به كتكملة للأحكام المتعلقة بشركات المساهمة العامة الواردة في القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات التجارية")، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لعام 2020 بشأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("نظام هيئة الأوراق المالية والسلع ") وأي تعديلات عليها وفي حال وجود تعارض مع أي من أحكام قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، تكون متطلبات نظام ومعايير المصرف المركزي هي السائدة.

      إن هذا النظام والمعايير المرفقة به واجبي النفاذ على قدم المساواة، ويجب التقيد بالأحكام الواردة بهما

    • المادة (1): تعريفات

      لأغراض هذا النظام، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
       
      1.شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسيطراً أو مسيطر عليه أو تحت سيطرة مشتركه مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.
       
      2.المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
       
      3.المجلس: مجلس إدارة الشركة
       
      4.المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
       
      5.قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته
       
      6.الرئيس التنفيذي: المسؤول التنفيذي الرئيسي المعين من قبل المجلس، ويكون المدير المفوض في حال فرع الشركة الأجنبية.
       
      7.الشركة: شركة التأمين وإعادة التأمين المؤسسة في الدولة، وفرع شركة التأمين الأجنبية المرخص له بالاكتتاب بأعمال التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي.
       
      8.

      الامتثال للشريعة الإسلامية: يشير إلى الالتزام بالشريعة الإسلامية وفقاً لما يلي:

       

      a.أ. القرارات، والفتاوى والأنظمة والمعايير التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة المرخصة للمؤسسات المالية الإسلامية ("قرارات الهيئة")، و
       
      b.ب. القرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخصة ("قرارات اللجنة") شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة
       
      9.تضارب المصالح: وضع يكون فيه هنالك تضارب فعلي أو محتمل بين الواجبات والمصالح الخاصة لشخص ما، يكون من شأنه أن يؤثر على نحو غير سليم، في أداء ذلك الشخص لواجباته ومسؤولياته.
       
      10.وظيفة الضبط: وظيفة (سواء في شكل شخص أو وحدة تنظيمية أو دائرة) تقع على عاتقها مسئولية تقديم تقييم موضوعي وتقارير وإبلاغ و/ أو تأكيدات في شركة ما؛ ويشمل ذلك إدارة المخاطر والامتثال والأعمال الاكتوارية والتدقيق الداخلي، كما تنطبق على الرقابة الشرعية والتدقيق الداخلي الشرعي، حسب مقتضى الحالي.
       
      11.المساهم المسيطر: مساهم لديه القدرة على التأثير أو التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في تعيين أغلبية أعضاء المجلس أو القرارات الصادرة عن المجلس أو عن الجمعية العمومية للشركة أو من خلال ملكيته لنسبة مئوية من الأسهم أو الحصص، أو بموجب اتفاقية أو ترتيب آخر ينص على منحه مثل هذا التأثير.
       
      12.الحوكمة المؤسسية: مجموعة العلاقات التي تربط بين المجلس والإدارة العليا والعملاء وغيرهم من الشركاء؛ والإطار الذي يتم من خلاله تحديد أهداف الشركة، والوسائل اللازمة لتحقيقها ومراقبة أدائها
       
      13.الالتزام ببذل العناية: الالتزام باتخاذ القرار والعمل على أساس مدروس ومتبصر فيما يتعلق بأعمال الشركة. وغالباً ما يفسر بأنه مطالبة أعضاء المجلس بمعالجة أمور وأعمال الشركة بنفس الطريقة التي يعالج بها "الشخص المتبصر" أموره الخاصة.
       
      14.الالتزام بالحفاظ على السرية: ينطبق الالتزام بالحفاظ على السرية على كافة المعلومات ذات الطبيعة السرية التي تعهد بها الشركة لعضو المجلس، أو التى بلغت إلى علمه أثناء خلال قيامه بالمهمة المكلف بها، أو في أي وقت لاحق.
       
      15.الالتزام بالولاء: الالتزام بالتصرف بحسن نية لمصلحة الشركة. ويجب أن يمنع واجب الولاء أعضاء المجلس من التصرف لمصلحتهم الخاصة، أو لمصلحة فرد أو مجموعة أخرى، على حساب الشركة وعلى حساب مساهميها.
       
      16.التعليمات المالية: قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.
       
      17.عملية الجدارة والنزاهة: تقييم الأعضاء المرشحين للمجلس والإدارة العليا وأي أشخاص آخرين يحددهم المصرف المركزي فيما يتعلق بخبراتهم ونزاهتهم. يتم تحديد ضوابط الجدارة والنزاهة بموجب المادة5.20.6.1 من المعايير.
       
      18.الحكومة: الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو إحدى الحكومات المحلية للإمارات الأعضاء في الاتحاد.
       
      19.

      المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول") و:

       

      أ. أي شركة أم للكيان الأول؛
       
      ب. أي شركة تابعة للكيان الأول أو لأي شركة أم للكيان الأول؛ و
       
      ج. أي شركة شقيقة.
       
      20.الهيئة العليا الشرعية: الهيئة العليا الشرعية التي تم تأسيسها في المصرف المركزي.
       
      21.عضو مجلس إدارة مستقل: يقصد به عضو في المجلس لا تكون لديه أي علاقة بالشركة أو المجموعة يكون من شأنها أن تؤدي إلى منفعة تؤثر في قراراته. ويتعين عليه/ عليها عدم الوقوع تحت أي تأثير لا مسوغ له، سواء كان داخلياً أو خارجياً، أو متعلقاً بالملكية أو السيطرة، يكون من شأنه أن يعيق اتخاذه لأي قرار موضوعي. ويفقد عضو مجلس الإدارة المستقل استقلاليته في الحالات المنصوص عليها في المادة 5.7 من المعايير المرفقة بهذا النظام.
       
      22.وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض بممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
       
      23.وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم لديها التأمين أو إعادة التأمين.
       
      24.آخذو المخاطر الجوهرية: الموظفون الذين يعتبر أن لعملهم تأثير كبير على ملف المخاطر الكلي للشركة أو المجموعة.
       
      25.عضومجلس إدارة غيرتنفيذي: عضو المجلس الذي ليست له أي مسؤوليات إدارية داخل الشركة، وقد يكون مؤهلاً أو غير مؤهل للتصنيف كـ "عضو مجلس إدارة مستقل".
       
      26.

      الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
       

      أ. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
       
      ب. يكون مساهماً في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء المجلس، أو مديري الكيان الثاني؛
       
      ج. يكون مساهماً في الكيان الثاني ويسيطر وحده على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني بموجب اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين؛
       
      د. إذا كان الكيان الثاني مؤسسة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه مؤسسة تابعة للكيان الأول.
       
      27.شركة مساهمة عامة: هي الشركة التي يتم تقسيم رأس مالها إلى أسهم متساوية وقابلة للتداول ويجب على المؤسسين الاكتتاب بجزء من هذه الأسهم بينما يتم عرض الأسهم الأخرى على الجمهور بموجب اكتتاب عام. ولا يكون المساهم مسؤولاً إلا بمقدار حصته في رأس مال الشركة وذلك بموجب القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية.
       
      28.الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يصدره المصرف المركزي.
       
      29.الأقارب: الأب والأم والأخ والأخت والابناء والزوج ووالد الزوج ووالدة الزوج وأبناء الزوج.
       
      30.الأطراف ذات الصلة: المجموعة والمساهم المسيطر من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا للشركة (وأقربائهم) والأشخاص الذين لديهم سيطرة، أو سيطرة مشتركة أو تأثير كبير على الشركة (وأقربائهم).
       
      31.معاملات الطرف ذي الصلة: تشمل الإنكشافات الائتمانية والمطالبات خارج وداخل بنود الميزانية العمومية، والتعاملات مثل عقود الخدمات ومشتريات ومبيعات الأصول وعقود الإنشاء واتفاقيات التأجير ومعاملات المشتقات والقروض وشطب الديون. ومصطلح المعاملات هنا لا يشمل المعاملات التي يتم إبرامها مع أطراف ذات صلة فحسب، بل والحالات التي يصبح فيها طرف غير ذي صلة (ولديه انكشاف مع الشركة) طرفاً ذي صلة في وقت لاحق، ويجب أن تعكس الإفصاحات كافة أحداث ومعاملات الأطراف ذات الصلة، خلال الفترة المالية.
       
      32.تقبل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي ترغب الشركة في تحملها، في حدود قدرتها على تحمل تلك المخاطر، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وخطة عملها.
       
      33.إطار حوكمة المخاطر: هو جزء من المنهجية الشاملة للحوكمة المؤسسية، ويمثل الإطار الذي يقوم من خلاله المجلس والإدارة العليا بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية الشركة في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر، ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية الشركة، ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
       
      34.الإدارة العليا: الأفراد أو الكيان المسؤول عن إدارة أمور الشركة اليومية بما ينسجم مع الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المعدة من قبل المجلس، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسؤول المخاطر الرئيسي ومدير وظيفة الامتثال ومدير وظيفة التدقيق الداخلي.
       
      35.الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
       
      36.

      شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:

       

      أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
       
      ب. مساهماً في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛ أو
       
      ج. إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
       
      37.الموظفون: جميع الأشخاص العاملين في الشركة بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا، باستثناء أعضاء المجلس.
       
      38.التأمين التكافلي: ترتيب تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل مشترك بدفع مساهمة معينة تؤدي إلى إنشاء حساب يسمى حساب المشتركين، يتم من خلاله دفع التعويض المستحق لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليه. وتقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المجمعة فيه مقابل مكافأة معينه.
       
      39.نظام التكافل: قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (4) لسنة 2010 بشأن نظام التأمين التكافلي والتعديلات التي تطراً عليه من وقت لآخر.
       
    • المادة (2): اطار الحوكمة المؤسسية

      1.يجب أن يكون لدى الشركة إطار حوكمة يوفر إدارة ورقابة متكاملة على أعمال الشركة، على نحو يحمي حقوق المؤمن لهم.
       
      2.

      يجب أن يتضمن إطارحوكمة الشركات على العناصر التالية، كحد أدنى:
       

      أ. السياسات التي تحدد وتدعم استراتيجية وأهداف الشركة.
       
      ب. تحديد أدوار ومسؤوليات الأشخاص المسؤولين عن الإدارة والإشراف.
       
      ج.وصف الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات.
       
      د.ممارسات المكافآت السليمة
       
      هـ. متطلبات للمشاركة الفعالة والتواصل مع المصرف المركزي فيما يتعلق بإدارة الشركة والإشراف عليها.
       
      و. اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال عدم الامتثال أو نتيجة لضعف الإشراف أو الضوابط أو الإدارة.
       
      ز. ثقافة حوكمة مؤسسية ملائمة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة، يكون من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل وحماية حقوق المؤمن لهم وأصحاب المصالح الآخرين.
       
      3.يتعيّن على الشركة إنشاء هيكل تنظيمي شفاف على مستوى الشركة وعلى مستوى المجموعة، حسب مقتضى الحال، بحيث يدعم أهدافها، بما في ذلك تحديد تنفيذ المسؤوليات الرئيسية للمجلس وتحديد أي تفويضات تصدر عنه والمسؤوليات والصلاحيات الرئيسية للجان المنبثقة عنه، وتحديد تنفيذ المسؤوليات الخاصة بالإدارة العليا والأشخاص الرئيسيين في وظائف الضبط. في هذا الصدد يقصد بالأشخاص الرئيسيين في وظائف الضبط، الأشخاص المسؤولين عن ترؤس وقيادة وظائف الضبط يتعين على المجموعات أن تتأكد من أن أطر حوكمة الشركات الخاصة بها مناسبة لهيكلها وأعمالها ومخاطرها.
       
      4.يتعيّن على المجلس والإدارة العليا فهم الهياكل التنظيمية للمجموعة، سواء على مستوى الكيان القانوني أو نوع الأعمال، ومصادر المخاطر والمسؤوليات المترتبة عليها.
       
      5.يكون المجلس مسؤولاً عن إنشاء وتشغيل إطار حوكمة واضح للمجموعة، والذي يجب أن يكون ملائماً لهيكل وأعمال ومخاطر الشركة الأم وجميع الكيانات المرتبطة بها، بمافي ذلك الشركات التابعة والشركات الشقيقة والفروع الدولية.
       
      6.

      يتعيّن مراعاة العوامل التالية عند تأسيس مجموعة، سواء على مستوى المجموعة ومستوى الكيان:
       

      أ. توزيع واضح للمهام والمسؤوليات.
       
      ب. الالتزامات القانونية والحوكمة والمخاطر المرتبطة بها على كل مستوى
       
      ج. التنسيق والاتصال الفعال.
       
      7.يلتزم المجلس بممارسة الإشراف الملائم/ الواجب الأداء، على المجموعة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المسؤوليات القانونية ومسؤوليات الحوكمة المترتبة على كل واحد من كيانات المجموعة.
       
    • المادة (3): سؤوليات الإدارة والإشراف

      1.يلتزم المجلس بالتأكد من أن لدى الشركة والمجموعة، حسب مقتضى الحال، سياسات وإجراءات حوكمة متينة وفعالة، تتناسب مع سجل مخاطر الشركة وطبيعة وحجم أنشطتها. ويجب أن تستند هذه السياسات على الفصل الواضح بين وظيفة الإشراف ومسئوليات الإدارة.
       
      2.يلتزم المجلس بالتحقق من وجود توزيع واضح للمهام والمسؤوليات على المجلس ككل، وعلى لجان المجلس، وعلى الإدارة العليا، والأشخاص الرئيسيين في وظائف الضبط، وعلى نحو يضمن الفصل المناسب بين الواجبات كما يتعين على المجلس الإشراف على الإدارة العليا من خلال استحداث هيكل تنظيمي مرن وشقاف يضمن تدفق المعلومات في الوقت المناسب إلى أصحاب القرار، ويضمن مسئولية الإدارة العليا أمام المجلس ومسئولية أعضاء المجلس أمام المساهمين والشركاء الآخرين.
       
      3.يلتزم المجلس بالإشراف على الإدارة العليا وأدائها، من أجل ضمان ممارسة أنشطة الشركة على نحو يتسق مع استراتيجية الأعمال، وإطار حوكمة المخاطر وسياسات المكافآت وغيرها من السياسات المعتمدة من المجلس.
       
      4.يتعيّن على المجلس أن يضع منهجية لعملية الجدارة والنزاهة لغايات الاختيار والتقييم المستمر لأعضاء المجلس والإدارة العليا، بما في ذلك الأشخاص الرئيسيين في وظائف الضبط وغيرهم من الأشخاص، ووفقاً لما يقرره المصرف المركزي من وقت لآخر، كما يتعين على المجلس أن يضع المنهجيات الخاصة باستمرارية الوظائف والإحلال الوظيفي لأعضاء المجلس والإدارة العليا. ويجب على المجلس أن يضع المعايير المناسبة للأداء والمكافآت والتدريب والتطوير المستمر لجميع الموظفين، بما يتسق مع الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة.
       
      5.يلتزم المجلس بالإفصاح عن الوضع المالي للشركة على نحو سليم، كما يتعين عليه تزويد المصرف المركزي بهذه المعلومات في المواقيت المحددة ووفقاً لأحكام التشريعات والأنظمة السارية في الدولة.
       
      6.يلتزم المجلس باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي عضو من أعضاء المجلس من تحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح الشركة.
       
      7.يلتزم المجلس باعتماد سياسة مكافآت تنطبق على جميع الموظفين، بحيث لا تشجع على الإقبال المفرط على أخذ المخاطر، كما يجب أن تتماشى مع استراتيجية الشركة وإطار حوكمة المخاطر المعتمد لديها.
       
      8.يجوز للمجلس أن يفق ض بعضاً من مهامه، وذلك بموجب شروط واضحة ومحددة، وبطريقة لا تؤدي إلى خلق تركز مفرط للصلاحيات يكون من شأنه أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة.
       
      9.تلتزم الشركة التي تمارس التأمين التكافلي بالامتثال التام لقواعد الشريعة الإسلامية، وبأن تضع إطاراً سليماً وفعالاً للحوكمة الشرعية مع الآليات والوظائف الرئيسية لضمان الرقابة الشرعية الفعالة والمستقلة، وذلك وفقاً للمتطلبات التي يحددها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.
       
    • المادة (4): الثقافة المؤسسية وأهداف واستراتيجيات الأعمال

      1.يجب على المجلس أن يضع الاستراتيجية والسياسات للشركة، وسياسات الإشراف على الإدارة العليا في تنفيذ استراتيجية الأعمال والمخاطر، وذلك لضمان تحقيق الشركة لأهدافها، وترك الوظائف والمهام اليومية للإدارة العليا وتتضمن الاستراتيجيات والسياسات المعاملة العادلة للمؤمن لهم وتقبل المخاطر واختيار فروع التأمين، واستحداث منتجات تأمينية جديدة، وتعيين الأشخاص المؤهلين ذوي المؤهلات ذات الصلة التي تتناسب مع أدوارهم ومسؤولياتهم، والتسعير والاكتتاب وأغطية إعادة التأمين، والاستثمار، وإدارة الأصول والخصوم وتقييم متطلبات الملاءة المالية.
       
      2.يجب على المجلس أن يؤسس، وينشر ويشرف على تطبيق ثقافة وقيم مؤسسية من خلال تعزيز المبادئ الملائمة للسلوك المهني والأخلاقي المسئول. كما يلتزم المجلس بتطبيق هذه المبادئ والقيم على نفسه أولا، مروراً بكافة موظفي الشركة، خاصة فيما يتعلق بتوقعات السلوك المهني للموظفين، من خلال اعتماده لسياسات داعمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد سلوك مهني خطية، وسياسة للتعامل مع تضارب المصالح، وآلية للإبلاغ عن المخالفات، وسياسة لمواجهة التداول بناء على معلومات داخلية،
       
      3.يجب أن تكون أي معاملات تدخل فيها الشركة مع أطراف ذات صلة، منفصلة تماماً عن الصلة التي تربطهما، كما يجب عليها أن تراقب هذه المعاملات وتتخذ ما يلزم من خطوات لضبط أو تقليل المخاطر المرتبطة بالأطراف ذات الصلة، بموجب سياسات وإجراءات معيارية معتمدة من المجلس.
       
      4.يجوز للمصرف المركزي أن يضع حدوداً للإنكشافات للأطراف ذات الصلة بشكل عام أو على أساس كل حالة على حدة، أو خصم هذه الانكشافات من رأس المال عند تقييم كفاية رأس المال، أو طلب ضمانات لهذه الانكشافات،
       
      5.يجب في عملية توزيع المسؤوليات على أعضاء المجلس كأفراد للعمل في إحدى لجان المجلس، الأخذ في الاعتبار ما إذا كان عضو المجلس المعني يمارس مهامه بالاستقلالية والموضوعية اللازمتين لتنفيذ مهام اللجنة المذكورة وينبغي أن يتولى أعضاء المجلس غير التنفيذيين مهمة الإشراف على الوظائف التنفيذية.
       
    • المادة (5): هيكل وحوكمة المجلس

      1.يتعيّن على المجلس أن يكون متنوعاً بما فيه الكفاية في تكوينه. ويجب أن يكون لدى المجلس، بشكل جماعي، معرفة بجميع الأعمال التجارية الهامة للشركة وللمجموعة، حسب مقتضى الحال. كما يجب على المجلس أن يحوز ويحافظ على توازن مناسب في المهارات، وتنوع في الخبرات، بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاطات، ودرجة تعقد ومخاطر الشركة أو المجموعة، حسب مقتضى الحال. وتشمل هذه المهارات، على سبيل المثال لا الحصر فروع التأمين التي تكتتب بها الشركة والمخاطر الاكتوارية ومخاطر الاكتتاب وتحليل الاستثمار ودور وظائف الضبط والمالية والمحاسبة والالتزامات المتعلقة بالمعاملة العادلة للعملاء.
       
      2.يجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن سبعة (7) أعضاء ولا يتجاوز أحد عشر (11) عضواً، ولكل منهم فترة عضوية أقصاها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد. ويجب أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين، كما يجب أن يكون ثلثهم (3/1) على الأقل، أعضاء مجلس إدارة مستقلين ويوصى بأن يكون رئيس المجلس عضو مجلس إدارة مستقل. ويجب ألا يحتوي المجلس على أعضاء مجلس إدارة تنفيذيين لديهم مسؤوليات إدارة في الشركة.
       
      3.يجب أن يكون رئيس المجلس وأغلبية أعضاء المجلس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
       
      4.يجب ألا تتجاوز فترة تولي منصب عضو مجلس إدارة مستقل في ذات الشركة اثني عشر (12) سنة متتالية، تحتسب اعتباراً من تاريخ تعيينه/ تعيينها أول مرة. وعند انقضاء فترة تولي المنصب، لا يعتبر العضو مستقلاً وفي تاريخ سريان مفعول هذا النظام، ولغايات احتساب مدة الاثنا عشر (12) عاماً، يتم الأخذ في الاعتبار بالمدة التي قضاها العضو مسبقاً في عضوية المجلس لدى الشركة. لا يتأثر استقلال عضو مجلس الإدارة فقط على أساس كونه موظفاً لدى الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها إذا كان أي منها كياناً حكومياً أو شركة مملوكة بنسبة 75 على الأقل من قبل الحكومة أو أي من الشركات التابعة لها.
       
      5.
      أ.

       يجب على رئيس وأعضاء المجلس منع أو إدارة تضارب المصالح، ويتعين عليهم بوجه خاص الامتناع عما يلي:
       

      1.  المشاركة في إدارة شركات أخرى
      2.منافسة عمليات الشركة أو القيام بأي أعمال أو أنشطة تتعارض مع مصالح الشركة من خلال مصالحهم التجارية أو بصفتهم الخاصة.
       
      3.ممارسة أعمال وكيل التأمين، أو وسيط التأمين
       
      4.الحصول على عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.
       
      ب. يجب على عضو المجلس أن يحصل على إذن من المجلس قبل قبول الترشيح للعمل في مجلس إدارة آخر لشركة مساهمة عامة ويجب عدم وجود تضارب في المصالح. وتنطبق أحكام هذه المادة بنفس القدر على الأشخاص المعينين من قبل مالك أسهم حكومي.
       
      6.يجوز لعضو المجلس أن يكون عضواً في مجلس إدارة (1) شركة واحدة فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجوز لعضو المجلس أن يكون عضواً في مجالس إدارات خمس (5) شركات مساهمة عامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك مجلس الشركة. وتحتسب عضوية مجلس إدارة شركات مساهمة عامة داخل المجموعة ضمن هذا الحد.
       
      7.إذا كانت الحكومة تمتلك 5% أو أكثر من رأس مال الشركة، يجوز لها تعيين أشخاص لتمثيلها في المجلس بنفس تلك النسبة إلى عدد أعضاء المجلس ويتم تعيين عضو واحد على الأقل إذا كانت النسبة المطلوبة لتعيين العضو تزيد عن تلك النسبة. يجب أن يتيح تكوين مجلس إدارة الشركة المملوكة للحكومة إمكانية ممارسة الحكم الموضوعي والمستقل.
       
      8.يجب أن يكون عشرين في المائة (20%) على الأقل، من المرشحين لعضوية المجلس، من الإناث.
       
      9.يجب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل تعيين أو ترشيح أو تجديد عضوية أي شخص في المجلس وفي جميع الحالات، يتعين على الشركة إخطار المصرف المركزي فوراً إذا تناهى إلى علمها أي معلومات جوهرية قد تؤثر سلباً على التقييم السليم لنزاهة وجدارة عضو المجلس. كما يجب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل عزل عضو من أعضاء المجلس خلال فترة عضويته/عضويتها في مجلس الإدارة.
       
      10.يجب على المجلس أن يجتمع ست (6) مرات على الأقل خلال السنة ويجب على الشركة أن تعين أمين سر للمجلس من غير أعضاء المجلس، ويكون، بذات الوقت، مستقلاً عن إدارة الشركة ويجب على المجلس ولجانه الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات ملائمة تظهر تفاصيل القضايا التي نوقشت والتوصيات والقرارات المتخذة ومبرراتها المنطقية، والآراء المخالفة.
       
      11.
      أ. يتولى رئيس المجلس مسؤولية قيادة المجلس، ويكون مسؤولاً عن حسن سير أعمال المجلس ولجانه التابعة
       
      ب. يجوز للمجلس أن يفوض بعض من سلطاته، ولكن ليس مسؤولياته، للجان المتخصصة التابعة للمجلس ويجب أن تكون لدى كل لجنة يشكلها المجلس نظام أساسي معتمد أو وسيلة أخرى تحدد عضويتها والمهام المكلفة بها ونطاق عملها وإجراءات عملها ووسائل مساءلتها أمام المجلس ويتعين تمكين اللجان من الاستعانة بالمشورات المتخصصة الخارجية للتحقق من توفر توازن كلي للمهارات والمعارف التخصصية التي تتناسب مع طبيعة أعمال وعمليات ودرجة تعقد أعمال الشركة والواجبات المنوط باللجنة أدائها.
       
      ج. يجوز للمجلس واللجان التابعة له دعوة أفراد من موظفي الشركة وخبراء خارجيين مستقلين لحضور اجتماعاتهم، متى تقرر أن ذلك مناسباً وفي هذا السياق يقصد بالخبراء الخارجيين المستقلين، على سبيل المثال لا الحصر، استشاريو إدارة المخاطر والخبراء الاكتواريين وخبراء إعادة التأمين. ويجوز لموظفي المصرف المركزي حضور اجتماعات المجلس و/أو لجانه التابعة، والاطلاع على محاضر تلك الاجتماعات وأية وثائق أخرى ذات صلة.
       
      د. يجب أن يشتمل هيكل عمليات المجلس لجاناً تتولى مسؤوليات تتعلق بالتدقيق والمخاطر والترشيح، والاستثمار والمكافآت كما يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً متخصصة أخرى (مثل أخلاقيات المهنة والأصول والخصوم).
       
      هـ. يجب ألا تدمج لجنتي التدقيق والمخاطر مع بعضهما أو مع أي لجان أخرى تابعة للمجلس ويجب أن يكون رئيسا هاتين اللجنتين من بين أعضاء المجلس المستقلين، والمختلفين عن رئيس المجلس وعن رؤساء اللجان الأخرى ويجب أن يكون أغلبية أعضاء لجنة التدقيق من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وأن تتضمن أعضاء ممن لديهم خبرة جماعية في ممارسات التدقيق، ورفع التقارير المالية والحسابات وفهم في إدارة المخاطر ويوصى بأن تتألف لجنة التدقيق من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين فقط، ويجب أن يكون أغلبية أعضاء لجنة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، كما يجب أن تتضمن اللجنة أعضاء ممن لديهم كأفراد خبرة ملحوظة في قضايا وممارسات وتحديات إدارة المخاطر وأساليب تخفيفها.
       
      و. يجوز للشركات أن تدمج لجنتي الترشيح والمكافآت.
       
      12.يجب على المجلس أن يجري تقييماً سنوياً، سواء لوحده أو بمساعدة خبراء خارجيين، لأداء المجلس ككل، واللجان التابعة له، وأعضائه.
       
      13.يجب على المجلس أن يقوم، بشكل دوري، بإجراء مراجعة وعمل توصيات لتحديث عقد التأسيس والنظام الأساسي، إذا كانت هنالك حاجة لذلك، بالإضافة لتحديث القواعد الإجرائية وغيرها من الوثائق المماثلة التي تحدد تنظيمه ومسؤولياته وأنشطته الرئيسية.
       
    • المادة (6): الواجبات الفردية لأعضاء المجلس

      1.يجب على أعضاء المجلس العمل بحسن نية وأمانة ونزاهة خلال ممارستهم لالتزامهم ببذل العناية، والحفاظ على السرية، والالتزام بالولاء. وتقع على عاتقهم مسئولية التحقق من السيطرة التامة والفعالة على كافة أعمال الشركة.
       
      2.يتعيّن على أعضاء المجلس الإفصاح للمجلس، في أقرب وقت ممكن، عن أي تضارب مصالح محتمل، أو تضارب مصالح جلي وفعلي.
       
      3.يجب على أعضاءالمجلس الالتزام بالاستقلالية والموضوعية في معرض اتخاذهم لقراراتهم، آخذين بعين الاعتبار مصالح الشركة والمؤمن لهم وأصحاب المصالح.
       
    • المادة (7): الواجبات المتعلقة بإدارة المخاطر والضوابط الداخلية

      1.يجب أن يكون لدى الشركة إطار ملائم لحوكمة المخاطر، يوفر نظرة شاملة لكافة المخاطر الجوهرية، على مستوى الشركة وعلى مستوى المجموعة ككل، حسب مقتضى الحال، وفقاً للتعليمات المالية ونظام التكافل، حسب مقتضى الحال ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة لتحديد وقياس وتقييم ومراقبة المصادر الرئيسية للمخاطر، والسيطرة عليها أو تقليلها، ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المحددة. ويجب أن تكون وظيفة إدارة المخاطر في الشركة مستقلة عن الإدارة وعن عمليات اتخاذ القرارات في وظائف الشركة التي تأخذ المخاطر، ويتعين تمكينها من رفع التقارير مباشرة إلى المجلس و/أو إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس.
       
      2.يتولى المجلس مسؤولية تصميم وتنفيذ أنظمة إدارة مخاطر وضوابط داخلية فعالة، والموافقة والرقابة على تنفيذ إطار حوكمة المخاطر لدى الشركة، ومواءمة أهدافها الاستراتيجية مع بيان تقبل المخاطر.
       
      3.
      أ. يجب أن يكون لدى الشركة أطر قوية للضبط الداخلي، وفقاً للتعليمات المالية ونظام التكافل، حسب مقتضى الحال، كما يتعين عليها أن تنشئ وظائف امتثال وتدقيق داخلي دائمة، ومستقلة وفعالة، بالإضافة إلى وظائف امتثال بأحكام الشريعة الإسلامية والتدقيق الشرعي الداخلي، حيثما يكون منطبقاً ويجب أن تكون لوظيفة الامتثال في الشركة التزامات أساسية برفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي، والحق في رفع التقارير بشكل مباشر إلى المجلس ولجنة التدقيق التابعة للمجلس، ولجنة المخاطر التابعة للمجلس ويجب أن ترفع وظيفة التدقيق الداخلي للشركة تقاريرها مباشرة إلى المجلس، وإلى لجنة التدقيق التابعة للمجلس.
       
      ب. يجب أن تكون للوظيفة الاكتوارية للشركة التزامات أساسية برفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي، والحق برفع التقارير بشكل مباشر إلى المجلس أو لجنة التدقيق التابعة للمجلس و/أو لجنة المخاطر التابعة للمجلس. وتتضمن المعايير المرفقة مزيداً من متطلبات الحوكمة للضوابط الداخلية والتدقيق الداخلي.
       
    • المادة (8): الواجبات المتعلفة بالمكافـآت

      1.يجب أن يكون لدى الشركة نظام مكافآت معتمد من المجلس، يكون من شأنه أن يدعم حوكمة الشركة وإدارة المخاطر على نحو سليم، بما في ذلك وجود حوافز مناسبة متوافقة مع أخذ المخاطر ويجب أن تكون معايير الأداء متسقة مع الاستدامة والسلامة المالية طويلة الأجل للشركة.
       
      2.يجب على المجلس أن يوافق على مكافآت الإدارة العليا، بالإضافة إلى الإشراف على تطوير وتنفيذ أنظمة، وضوابط، وإجراءات سياسات المكافآت.
       
      3.يجب أن تكون حصيلة المكافآت متناسبة مع حصيلة المخاطر. كما يجب أن تكون مواعيد دفع المكافآت مرتبطة بالأفق الزمني للمخاطر، من خلال ترتيبات تتيح تأجيل دفع جزء كبير من المكافآت حتى تصبح حصيلة المخاطر معروفة على نحو أفضل ويجب أن يتضمن إطار المكافآت آليات لتعديل المكافآت المتغيرة، بما في ذلك إجراء التعديلات خلال السنة وإجراء الخصومات، أو عمل ترتيبات لاستعادة المكافآت، والتي يمكن أن تخفض المكافآت المتغيرة بعد أن يكون قد تم تقريرها او دفعها مسبقا. ويجب لاي ترتيبات يتم عقدها بعد تاريخ سريان مفعول النظام أن تأخذ بعين الاعتبار موضوع تأجيل واستعادة المكافآت.
       
      4.يجب أن يمنح أعضاء المجلس مكافآت في هيئة مبالغ محددة فقط، تتضمن دفع مبلغ سنوي ثابت، وإعادة سداد التكاليف المرتبطة، مباشرة، بأداء مسؤولياتهم ويجب استبعاد أي منح أو أي دفعات تحفيزية قائمة على أداء الشركة.
       
      5.يجب أن تكون مكافآت الموظفين العاملين في وظائف الضبط (إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي) ثابتة في الغالب الأعم، كي تعكس طبيعة مسؤولياتهم، ويجب تحديدها بصورة مستقلة عن أداء الشركة ويجب أن تكون المكافأة المتغيرة قائمة على أهداف الأداء المرتبطة بوظائفهم، ومستقلة عن خطوط الأعمال التي يتولون ضبطها ومراقبتها،
       
      6.يجب أن يكون هنالك جزءاً من المكافأة الإجمالية الممنوحة لأعضاء الإدارة العليا وآخذي المخاطر الرئيسيين، قائماً على الأداء. يتعين وجود قواعد تقضي بإمكانية تخفيض المكافأة أو الامتناع عن منحها بناء على المخاطر المتحققة، أو المخالفات للقوانين والأنظمة، أو قواعد السلوك المهني أو أي سياسات أخرى، وذلك قبل منح المكافأة.
       
      7.يجب ألا يتجاوز إجمالي المكافأة السنوية لأعضاء الإدارة العليا وآخذي المخاطر الرئيسيين ما يعادل 100% من الجزء الثابت من إجمالي مكافأتهم، وتتطلب أي مكافأة تصل إلى 150% موافقة من المجلس أما المكافأة التي تصل 200% فتتطلب موافقة الجمعية العمومية للشركة.
       
      8.يجب ألا يتجاوز إجمالي مبلغ المكافأة السنوية لكافة الموظفين بشكل عام ما نسبته 5% من الأرباح الصافية للشركة. وتتطلب أي منحة أعلى من ذلك موافقة من الجمعية العمومية للشركة قبل دفعها، إضافة إلى إقرار موقع من كافة أعضاء المجلس، بأن الشركة قد التزمت بكافة الأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي خلال سنة منح المكافآت.
       
    • المادة (10): الاتصال

      1.يجب أن تضمن سياسات وعمليات حوكمة الشركة وجود ارتباط فعال مع المصرف المركزي، كما يجب أن تضمن القيام بالإفصاح الدقيق، في المواقيت المحددة، عن كافة الأمور الجوهرية المتعلقة بالشركة، بمافي ذلك الوضع المالي، وأداء وملكية وحوكمة الشركة.
       
      2.يتعين على الشركة أن تقوم بنشر بيان شامل للحوكمة المؤسسية في قسم يمكن التعرف عليه بوضوح في تقريرها السنوي وفي هذا الصدد، يقصد ببيان الحوكمة المؤسسية البيان الدوري المتكامل الذي يوضح العلاقات بين وحدات الشركة التشغيلية والوحدات الوظيفية المتعددة والموارد التي تستخدمها أو تؤثر فيها. والغرض الرئيسي من بيان الحوكمة المؤسسية هو تقديم صورة متكاملة عن الاستدامة التشغيلية للشركة.
       
       كما يشجع الإفصاح عن الأمور المتعلقة بالحوكمة المؤسسية على نحو أكثر تواتراً.
       
      3.

      يجب على الشركة أن تدرج الأمور التالية في بيان الحوكمة المؤسسية، كحد أدنى:
       

      أ. معلومات واضحة وشاملة، وفي المواقيت المحددة، عن ممارسات المكافآت الخاصة بالشركة، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الفعالة مع جميع الشركاء.
       
      ب. تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذوي الصلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، والمبلغ الإجمالي لجميع انكشافات الأطراف ذوي الصلة في نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.
       
      ج. إشهاد في هيئة تقرير مفصل موقع من قبل رئيس المجلس (أو المدير المفوض في حال فرع الشركة الأجنبية)، يؤكد أن جميع السياسات الداخلية المطلوبة لضمان الامتثال لأنظمة ومعايير المصرف المركزي بشأن الحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر، والضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي، ورفع التقارير المالية، والتدقيق الخارجي، والتعهيد والامتثال للشريعة الإسلامية، والتدقيق الشرعي الداخلي، حسب مقتضى الحال، قد تم تطبيقها ومراجعتها من قبل المجلس للتأكد من كفايتها، خلال العام المنصرم. بخلاف ذلك ، يجب أن يحدد الإشهاد تلك المتطلبات التي لم يتم استيفاءها، والتاريخ الذي تنوي فيه الشركة تحقيق الامتثال الكامل.
       
    • المادة (11) واجبات الإدارة العليا

      1.يجب أن يكون لدى الشركة هيكل تنظيمي محدد بوضوح، وآلية لاتخاذ القرارات، مع الصلاحيات المفوضة من قبل المجلس للإدارة العليا.
       
      2.يتعين على الإدارة العليا أن تقوم، بتوجيهات مجلس الإدارة وتحت إشرافه، بممارسة وإدارة أنشطة الشركة على نحو يتسق مع استراتيجية الأعمال، وتقبل المخاطر، وسياسة المكافآت وغيرها من السياسات المعتمدة من قبل المجلس كما يتعين عليها تعزيز الإدارة الدقيقة للمخاطر والضوابط الداخلية من خلال السلوك الشخصي والسياسات الشفافة.
       
      3.يجب على الإدارة العليا أن تزود المجلس بالمعلومات التي يطلبها للقيام بمسؤولياته، بما في ذلك الإشراف على الإدارة العليا وتقييم أدائها.
       
      4.يجب على الإدارة العليا الإبلاغ واتخاذ الإجراءات التصحيحية، في المواقيت الملائمة، تجاه أي مخالفة للقوانين و للأنظمة واجبة التطبيق، أو السياسات الداخلية ذات الصلة، كما يجب عليها الاحتفاظ بسجلات كافية ومنظمة لأعمال الشركة.
       
      5.لا يجوز لأي عضو في الإدارة العليا أن يشغل وظيفة في أي كيان آخر، سواء داخل أو خارج المجموعة ويجوز لعضو الإدارة العليا أن يشارك في عضوية مجلسي إدارة كيانين (2) من الكيانات غير التأمينية خارج المجموعة. وإضافة لذلك، يجوز لعضو الإدارة العليا، باستثناء رؤساء المخاطر ورؤساء وظائف التدقيق الداخلي والامتثال، أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة كيانات داخل مجموعة التأمين ويتعين على عضو الإدارة العليا أن يحصل على موافقة المجلس قبل قبول الترشيح للعمل في مجلس إدارة أي كيان آخر، وبشرط ألا يكون هنالك تضارب في المصالح.
       
      6.يتعين الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل تعيين أو تجديد عقد عمل أي عضو من أعضاء الإدارة العليا وغيرهم من الأشخاص حسبما يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر. وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بإخطار المصرف المركزي فوراً إذا توفرت لديها أي معلومات جوهرية قد تؤثر سلباً على عملية تقييم جدارة ونزاهة أحد أعضاء الإدارة العليا أو أي شخص آخر يحدده المصرف المركزي
       
      7.
      أ. تخضع الإدارة العليا لذات المتطلبات المحددة في البند (5) من المادة (5) من هذا النظام.
       
      ب. لا يجوز للموظفين، بما في ذلك الإدارة العليا، تمثيل أي من المساهمين في المجلس.
       
    • المادة (12): التأمين التكافلي

      1.

      يجب على الشركة التي تقدم منتجات التأمين التكافلي أن تتحقق من أن إطار الحوكمة المؤسسية لديها يتوافق مع نظام التكافل، ويتضمن ما يلي:
       

      أ. مراجعة الضوابط الداخلية الشرعية وإعداد تقارير الحوكمة الشرعية، وذلك لضمان الالتزام بالقواعد الشرعية.
       
      ب. العمليات والضوابط الخاصة بحماية حقوق المشاركين بما يتفق مع الشروط والأحكام العامة والمتطلبات الشرعية و.
       
      ج. إنشاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("ISSC") ضمن حوكمة الشركة.
       
      د. تحري الشفافية عند رفع التقارير المالية فيما يخص حقوق المشتركين.
       
      2.يتعين على الشركة التي تزاول التأمين التكافلي أن تتحقق من الامتثال لنظام التكافل وأي توجيهات أو إرشادات صادرة عن الهيئة العليا الشرعية بشأن إطار الحوكمة الشرعية.
       
      3.يجب على الشركة التي تزاول التأمين التكافلي أن تخطر المصرف المركزي على الفور إذا توفرت لديها أي معلومات جوهرية قد تؤثر سلباً على عملية تقييم جدارة ونزاهة أو استقلالية عضو من أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية.
       
      4.يجب على الشركة التي تمارس التأمين التكافلي أن تصدر تقريراً شرعياً سنوياً يوضح مدى التزام الشركة بالشريعة الإسلامية، ونشره ضمن القوائم المالية في إفصاحات الشركة، ونشره أيضاً بأي وسائل متاحة أخرى.
       
    • المادة (13) الجمعية العمومية

      1.يجب، في جميع الأحوال، ألا تقل المساهمة الوطنية عن النسبة المحددة في قرارمجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين وتعديلاته
       
      2.
      أ. يجب على المجلس والمساهمين التأكدمن أن المساهمة الوطنية تتوافق مع متطلبات الحد الأدنى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (13) من هذا النظام، كما يجب أن يتخذ كافة التدابير المعقولة لتحقيق الامتثال لمتطلبات الحد الأدنى المطلوب.
       
      ب. يتحقق المجلس من أن قرارات تصويت المساهم، أو المساهمين، في اجتماع الجمعية العمومية، تتوافق بشكل تام مع قانون المصرف المركزي، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
       
      3.يجب على الشركات إبلاغ المصرف المركزي عند قيام المجلس بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، عندما يشتمل جدول اعمالها على تغيير مقترح في حصص المساهمة.
       
      4.يجوز للمصرف المركزي أن يرسل واحداً أو أكثر من ممثليه لحضور اجتماع الجمعية العمومية، بما في ذلك عندما يشتمل جدول اعمالها على تغيير مقترح في حصص المساهمة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ويجب ان ينص محضر الاجتماع على حضور هؤلاء الممثلين للاجتماع.
       
      5.
      a.أ. يجوزللمصرف المركزي أن يتخذ كافة الإجراءات التي يراها ملائمة لضمان الإبقاء على حسن سير أعمال الشركات، وذلك ضمن الأطر والحدود التي يضعها مجلس إدارة المصرف المركزي.
       
      b.

      ب. يجوز للمصرف المركزي:
       

      1.أن يطلب عقد اجتماع للجمعية العمومية للشركة لمناقشة أي موضوع يعتبره المصرف المركزي هاما.
       
      2.أن يطلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي ضرورياً على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
       
      3.أن يوقف تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة في حال مخالفته للقوانين والأنظمة السارية.
       
    • المادة (14) الإنفاذ والجزاءات

      1.يمكن لأي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات، حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً.
       
      2.دون إخلال بأحكام قانون المصرف المركزي، يمكن أن تتضمن الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يفرضها المصرف المركزي سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء في المجلس، أو توفير إدارة مؤقتة للشركة، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
       
    • المادة (15): تفسير النظام

      تكون إدارة تطوير القوانين والأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

    • المادة (16): النشر والتطبيق

      1.يُنشر هذا النظام والمعايير المصاحبة له في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول بعد مضي شهر من تاريخ نشره.
       
      2.يجب على أي شركة تكون، عند حلول تاريخ سريان مفعول هذا النظام، غير متوافقة مع أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة، أن تزقد المصرف المركزي، خلال مدة (90) يوم، بخطة تفصيلية لتحقيق الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام. وسوف يقرر المصرف المركزي مدى ملائمة وكفاية الخطة المقدمة. ويجب ألا تستغرق الخطة مدة تتجاوز ثلاث سنوات لتحقيق الامتثال التام لمتطلبات هذا النظام.
       

       

      خالد محمد بالعمى

      محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي