تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الثاني عشر شركات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

    • المادة (53) الوثائق التي تصدرها شركات التأمين

      لا يجوز للشركات التي تزاول أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تُميز بين الوثائق التي تصدرها من ذات النوع، فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي تُوزع على حملة الوثائق أو غير ذلك من الاشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة للوثائق التي تكون لمدة الحياة أثر فيها، ويُستثنى من ذلك:

      1. وثائق إعادة التأمين.
      2. وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقاً لجداول الأسعار المبلغة للمصرف المركزي.
      3. وثائق التأمين التي تتضمن شروطاً خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.
    • المادة (54) تخفيض أسعار الوثائق

      للمصرف المركزي، وبناءً على طلب الشركة، الموافقة على إصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.

    • المادة (55) تقدير قيمة الالتزامات

      على الشركات التي تُزاول أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا النوع وأن تُقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل (3) ثلاث سنوات على الأقل بواسطة اكتواري وذلك من تاريخ مزاولة أعمالها.

      ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وخارجها كل على حدة، وإذا كان مُباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر التقدير على العمليات التي أُبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها.

    • المادة (56) فحص المركز المالي

      يجب إجراء التقدير المشار إليه في المادة (55) من هذا المرسوم بقانون كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي تُوزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن هذا المركز.

      وللمصرف المركزي أن يطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل انقضاء مدة (3) ثلاث سنوات بشرط انقضاء مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر فحص.

    • المادة (57)بيانات تقرير الاكتواري

      تُحدد التعليمات المالية لشركات التأمين الصادرة من المجلس وفقاً لهذا المرسوم بقانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الاكتواري عن نتيجة التقدير والفحص المشار إليهما في المادتين (55) و (56) من هذا المرسوم بقانون.

    • المادة (58) مرفقات تقرير الاكتواري

      على الشركة أن تُرسل إلى المصرف المركزي صورة من تقرير الاكتواري بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (55) و (56) من هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوباً بما يأتي:

      1. بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة داخل الدولة أو خارجها في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مُباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أُبرمت داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها.
      2. إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وُضعت تحت تصرف الاكتواري.

      وللمصرف المركزي بعد انقضاء مدة (6) ستة أشهر المشار إليها في هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألاّ تُجاوز هذه المهلة مدة (3) ثلاثة أشهر.

    • المادة (59) إعادة فحص المركز المالي

      إذا تبيّن للمصرف المركزي أن تقرير الاكتواري لا يدل على حقيقة المركز المالي للشركة، فله أن يطلب إعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة اكتواري يختاره المصرف المركزي لهذا الغرض.

    • المادة (60) الأموال التي يجوز توزيعها

      1. لا يجوز للشركات التي تُزاول أعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تستقطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يعينه الاكتواري في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.
      2. في تطبيق أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة داخل الدولة وفي الخارج وحدة واحدة، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
    • المادة (61) سندات الادخار

      يُحظر على الشركات التي تُزاول أعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تُصدر سندات ادخار لمدة تزيد على (30) ثلاثين سنة، فإذا كانت مدة السند (25) خمساً وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة (25) الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل، ويجب أن تكون الأقساط التي يلتزم بها حملة سندات الادخار متساوية القيمة أو تناقصية.

      • المادة (62) بيانات سندات الادخار

        يجب أن تشتمل سندات الادخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة في مواجهة حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط.

        على أنه يجوز فسخ العقد قبل انقضهاء مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط وعدم سداد حامل السند للقسط، وإذا كان السند اسمياً فتسري هذه المدة من تاريخ إنذار حامل السند بموجب كتاب مسجل.

        كما يجب أن يُنص في هذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة.

        ويُحدد المصرف المركزي البيانات الأخرى التي يجب أن تشتمل عليها سندات الادخار.

      • المادة (63) تقدير قيمة الوثيقة

        في حالة إفلاس الشركة التي تُزاول أعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أوفي حالة تصفيتها، تُقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يُعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم صدور قرار التصفية أو الحكم بإشهار الإفلاس محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعرفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.

      • المادة (64) شركات التأمين العاملة في المناطق الحرة المالية

        لا يجوز لشركات التأمين المرخصة في المناطق الحرّة المالية مباشرة أي نشاط خارج تلك المناطق في الدولة باستثناء إعادة التأمين.

      • المادة (65) المهن المرتبطة بالتأمين

        لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو الاكتواري أو إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين إلا بعد منحه الترخيص أو التصريح بمزاولة المهنة وقيده في السجل المخصص لهذا الغرض، ووفق الشروط التي يُحددها المجلس والتي تتضمن تحديد مسؤولية أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وتنظيم أعمالهم وشروط قيدهم في السجل.