كتاب روابط اجتياز لـ المادة (58) مرفقات تقرير الاكتواري
المادة (58) مرفقات تقرير الاكتواري
على الشركة أن تُرسل إلى المصرف المركزي صورة من تقرير الاكتواري بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (55) و (56) من هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوباً بما يأتي:
- بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة داخل الدولة أو خارجها في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مُباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أُبرمت داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها.
- إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وُضعت تحت تصرف الاكتواري.
وللمصرف المركزي بعد انقضاء مدة (6) ستة أشهر المشار إليها في هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألاّ تُجاوز هذه المهلة مدة (3) ثلاثة أشهر.