تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (61) سندات الادخار

يُحظر على الشركات التي تُزاول أعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تُصدر سندات ادخار لمدة تزيد على (30) ثلاثين سنة، فإذا كانت مدة السند (25) خمساً وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة (25) الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل، ويجب أن تكون الأقساط التي يلتزم بها حملة سندات الادخار متساوية القيمة أو تناقصية.