تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (55) تقدير قيمة الالتزامات

على الشركات التي تُزاول أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا النوع وأن تُقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل (3) ثلاث سنوات على الأقل بواسطة اكتواري وذلك من تاريخ مزاولة أعمالها.

ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وخارجها كل على حدة، وإذا كان مُباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر التقدير على العمليات التي أُبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها.