كتاب روابط اجتياز لـ المادة (59) إعادة فحص المركز المالي
المادة (59) إعادة فحص المركز المالي
إذا تبيّن للمصرف المركزي أن تقرير الاكتواري لا يدل على حقيقة المركز المالي للشركة، فله أن يطلب إعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة اكتواري يختاره المصرف المركزي لهذا الغرض.