تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (62) بيانات سندات الادخار

يجب أن تشتمل سندات الادخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة في مواجهة حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط.

على أنه يجوز فسخ العقد قبل انقضهاء مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط وعدم سداد حامل السند للقسط، وإذا كان السند اسمياً فتسري هذه المدة من تاريخ إنذار حامل السند بموجب كتاب مسجل.

كما يجب أن يُنص في هذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة.

ويُحدد المصرف المركزي البيانات الأخرى التي يجب أن تشتمل عليها سندات الادخار.