تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (57)بيانات تقرير الاكتواري

تُحدد التعليمات المالية لشركات التأمين الصادرة من المجلس وفقاً لهذا المرسوم بقانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الاكتواري عن نتيجة التقدير والفحص المشار إليهما في المادتين (55) و (56) من هذا المرسوم بقانون.