كتاب روابط اجتياز لـ المادة (64) شركات التأمين العاملة في المناطق الحرة المالية
المادة (64) شركات التأمين العاملة في المناطق الحرة المالية
لا يجوز لشركات التأمين المرخصة في المناطق الحرّة المالية مباشرة أي نشاط خارج تلك المناطق في الدولة باستثناء إعادة التأمين.