تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (63) تقدير قيمة الوثيقة

في حالة إفلاس الشركة التي تُزاول أعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أوفي حالة تصفيتها، تُقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يُعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم صدور قرار التصفية أو الحكم بإشهار الإفلاس محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعرفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.