تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الثاني: العقوبات

    • المادة (138)

      مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشدّ منصوص عليها في أي قانون، يعاقب على الجرائم المبيّنة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

    • المادة (139)

      يعاقب بالحبس أي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء اللّجان المشكلة في المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذي يقوم بإفشاء أية معلومات سرية بالمخالفة لأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون لمدة لا تزيد على ثلاثة (3) أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    • المادة (140)

      يعاقب بالسجن كل من يقوم بإصدار النقد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مدة لا تزيد عن عشرين (20) سنة وبغرامة لا تجاوز مائة مليون (100,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    • المادة (141)

      يعاقب كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمدا متى كان ذلك علنا بغرامة قدرها ألف (1,000) درهم أو عشرة (10) أضعاف قيمة النقد المشوه أو المتلف أو الممزق، أيهما أعلى.

    • المادة (142)

      1) يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند (1) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
      2) يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند (2) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون لمدة لا تجاوز ستة (6) أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز خمسة ملايين (5.000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    • المادة (143)

      يعاقب كل من يخالف الشروط والقيود المفروضة على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة بغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم.

    • المادة (144)

      يعاقب بالحبس كل من يخالف تعليمات المصرف المركزي بشأن اختلال المركز المالي المشار إليه في المادة (116) من هذا المرسوم بقانون مدة لا تقل عن سنة (1) وبغرامة لا تقل عن مليون (1,000,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    • المادة (145)

      يعاقب بالحبس كل من خالف أيّاً من أحكام المواد (72) أو (96) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقلّ عن خمسمائة ألف (500,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    • المادة (146)

      يعاقب بالحبس كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (83) من هذا المرسوم بقانون مدّة لا تقل عن سنة (1) وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف (500,000) درهم مع غرامة إضافية يومية تقدر بخمسون ألف (50,000) درهم في حال استمرار المخالفة، على ألاّ يجاوز إجمالي الغرامة خمسة ملايين (5,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    • المادة (147)

      يعاقب بالحبس كل من يرتكب أي من المخالفات التالية مدة لا تجاوز سنتين (2) وبغرامة لا تقلّ عن خمسمائة ألف (500,000) درهم ولا تجاوز خمسة ملايين (5,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
      1) تقديم وقائع أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ناقصة في أي إفادات أو وثائق يتم تقديمها إلى المصرف المركزي.
      2) إخفاء أي وقائع من الإفادات أو المعلومات أو المحاضر أو الأوراق أو المستندات الأخرى المقدمة إلى المصرف المركزي أو إلى أي من ممثلي أو موظفي أو المدققين التابعين للمصرف المركزي.
      3) إتلاف أو تسوية أو تعديل أي مستند يتعلق بموضوع هو قيد التحقيقات من قبل المصرف المركزي، أو إخراج أو التسبب في إخراج مثل هكذا مستند إلى خارج الدولة.
      4) عرقلة أو مقاومة أو التسبب في تأخير سير التحقيق الذي يقوم به المصرف المركزي أو توفير المعلومات للمصرف المركزي.
      5) التواطؤ مع شخص آخر بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البنود من (1) إلى (4) من هذه المادة.

    • المادة (148)

      يعاقب بالحبس كل من أفشى متعمداً سرية المعلومات المصرفية والإئتمانية المشار إليها في المادة (120) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف (500,000) درهم.

    • المادة (149)

      1) في الأحوال التي ترتكب فيها المخالفة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعليّة للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفة.
      2) يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات ماليّة وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ونيابةً عنه.

    • المادة (150)

      يعاقب بالحبس كل من يرتكب أي من المخالفات المتعلقة بنظم البنية التحتية المالية المشار إليها في المادة (130) من هذا المرسوم بقانون وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.