تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق (5)

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) على الشركة إعداد سياسات وإجراءات شاملة تحكم الإستراتيجية الاستثمارية وسياستها الخاصة باستثمار أموال التأمين الموكلة لطرف خارجي داخل الدولة، وإنشاء نظام فعال لإدارة المخاطر ومراقبة وتقييم الأخطار الهامة بشكل دائم، ومن اجل أن يتم الإحتفاظ بأموال التأمين بشكل منفصل وأن لا يتم خلطها مع الأموال الأخرى التي تدار من قبل الطرف الخارجي، كما يجب على الشركة أن تراقب أداء ذلك الطرف بشكل منتظم مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل، وأن تتخذ الإجراء اللازم في حال كان الأداء سيؤثر سلبا على عائدات الاستثمار بالنسبة لحملة الوثائق، أو أن يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق توقعاتهم المعقولة.

2) يجب على الشركة أن تتأكد من احتفاظها بالكفاءات والخبرات الكافية بشكل مستمر من أجل دعم وظائف المراقبة على الطرف الخارجي، كما يجب عليها أن تتأكد من استلام معلومات كافية بشكل منتظم وفقا لشروط وأحكام العقد لتقييم مدى التزام ذلك الطرف الخارجي بالتكليف الاستثماري، ويبقى مجلس إدارة الشركة مسؤولا عن إدارة المخاطر الناتجة عن ترتيبات الإستعانة بأطراف خارجية وتبقى الشركة مسؤولة عن الواجبات المالية والمهنية لأنشطة الإستعانة بالمصادر الخارجية.