تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق (1)

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) يجب أن تراعي محفظة الاستثمار طبيعة الأعمال التي تمارسها الشركة، ولاسيما طبيعة دفعات المطالبات المتوقعة ومبالغها ومدتها، وذلك بطريقة تضمن توفر كفاية وسيولة وأمان وربحية موجوداتها.

2) فيما يتعلق بمحفظة الموجودات ككل، تستثمر الشركة فقط في الموجودات والأدوات التي تستطيع الشركة المعنية تحديد وقياس ورصد وإدارة ومراقبة مخاطرها بالشكل الصحيح وإعداد تقارير حولها، وتأخذها بعين الإعتبار وبالشكل المناسب عند تقييم احتياجات ملاءتها الكلية كما هي واردة في الفصل الثاني بشأن تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.

3) يتم استثمار جميع الموجودات وتحديدا تلك الموجودات التي تغطي متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان بطريقة تضمن أمن المحفظة ككل وجودتها وسيولتها وربحيتها، كما يتم اختيار أماكن استثمار هذه الموجودات بطريقة تضمن توافرها.

4) يجب استثمار الموجودات المحتفظ بها لتغطية المخصصات الفنية بطريقة تتناسب مع طبيعة ومدة التزامات التأمين وإعادة التأمين، ويجب أن يكون استثمار تلك الموجودات بما يضمن حماية حقوق جميع حملة الوثائق والمستفيدين مع مراعاة أي هدف محدد في وثيقة التأمين.

5) يجب أن تستخدم الشركة كلما أمكن ذلك، طريقة "التقييم وفقا لأسعار السوق" لقياس قيمة الاستثمارات:

  1. أ) عند استخدام هذه الطريقة، يجب أن تعتمد الشركة الجانب الأكثر حذرا في أسعار البيع/الشراء ما لم تكن الشركة من الشركات الفاعلة في السوق وقادرة على التصفية عند متوسط سعر السوق.
  2.  
  3. ب) عند حساب القيمة الحالية للتعرض لمخاطر ائتمانية أو لأغراض التعرض لمخاطر ائتمان الأطراف ذات العلاقة:
    1.  
    2. 1. على الشركة استخدام الجانب الأكثر حذرا من أسعار البيع/الشراء أو متوسط سعر السوق، مع المحافظة على تطبيق الأساس الذي تختاره.
    3. 2. حيث يكون الفرق بين الجانب الأكثر حذرا لأسعار البيع/الشراء ومتوسط سعر السوق جوهريا، يجب أن تنظر الشركة في إجراء تعديلات أو إنشاء مخصصات مناسبة.

6) عند تعذر التقييم وفقا لأسعار السوق، على الشركة استخدام طريقة (التقييم وفقا لنموذج محدد) لقياس قيمة الاستثمارات، والتقييم وفقا لنموذج محدد هو أي تقييم يمكن قياسه معياريا أو استنتاجه، وبخلاف ذلك يتم حسابه بطريقة أخرى اعتمادا على معطيات السوق ووفقا لما يلي:

  1. أ) عندما يتم تطوير النموذج المستخدم من قبل الشركة، يجب أن يكون هذا النموذج:
  2.  
    1. 1) مستندا إلى افتراضات مناسبة تم تقييمها ومراجعتها من قبل أطراف مؤهلة تأهيلا مناسبا ومستقلة عن عملية تطوير النموذج.
    2. 2) قد خضع لاختبار مستقل، بما في ذلك التثبت من العمليات الحسابية والافتراضات، وتطبيق البرمجيات.
    3. 3) معتمد بشكل مستقل من قبل الإكتواري.
    4. 4) تم تطويره أو الموافقة عليه بشكل مستقل من قبل لجنة الاستثمار.
    5.  
  3. ب) يجب أن تتأكد إدارة الشركة من إلمام لجنة الاستثمار أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين الأجنبية بالمراكز التي تخضع لطريقة التقييم وفقا لنموذج محدد، وتدرك الأهمية النسبية للإحتمالات التي قد تنتج عن هذا النموذج عند إعداد التقارير عن أداء أعمال الشركة والمخاطر التي قد تتعرض لها.
  4.  
  5. ج) يجب أن تصنف الشركة معطيات السوق بما يتوافق مع أسعار السوق قدر الإمكان، وأن تقيم مدى ملاءمة معطيات السوق للمركز الذي يجري تقييمه وتقييم ثوابت النموذج بصورة منتظمة.
  6.  
  7. د) يجب أن تستخدم الشركة منهجيات التقييم المتعارف عليها لمنتجات معينة، كلما توفرت هذه المنهجيات.
  8.  
  9. هـ) على الشركة اعتماد إجراءات موثقة لمراقبة التغيير والإحتفاظ بنسخة آمنة من هذا النموذج واستخدام ذلك النموذج بشكل دوري لفحص التقييمات.
  10.  
  11. و) يجب أن تتأكد الشركة من إلمام القائمين على إدارة المخاطر بنقاط الضعف في النماذج المستخدمة وأفضل السبل في إظهار نتائج تلك النماذج في مخرجات التقييم.
  12.  
  13. ز) يجب على الشركة تنفيذ مراجعة دورية للنموذج لتحديد دقة أدائه، ومنها المراجعة الدورية لتقييم مدى ملاءمة استمرار الإفتراضات وتحليل الربح والخسارة مقابل عوامل الخطر وعقد مقارنة بين قيم التصفية الفعلية ومخرجات النموذج.
  14.  
  15. ح) يتم تقييم الاستثمارات العقارية وفقا لأسعار السوق وعلى النحو التالي:
    1.  
    2. 1) يتم تكليف شركة تقييم عقارية مستقلة واحدة بتنفيذ إعادة تقييم للإستثمارات العقارية التي لا تزيد قيمتها عن (30) مليون درهم.
    3. 2) تكلف شركتان من شركات العقارات المستقلة بتنفيذ إعادة تقييم للإستثمارات العقارية التي تزيد قيمتها عن 30 مليون درهم، حيث يعتمد متوسط كلا التقييمين وإذا اقتضت الحاجة، يمكن الإستعانة بشركة ثالثة لتنفيذ التقييم في حال كان الإختلاف بين الشركتين الأوليين يزيد عن 20% من التقييم الأقل، وبناء عليه، يتم احتساب التقييم على أساس متوسط تقييم الشركتين واستبعاد التقييم المتضمن أكبر الفروق بين الثلاثة.
    4. 3) أن تكون شركة العقارات المستقلة خبيرا فنيا لتقييم الاستثمار في العقارات.
    5. 4) تجري عملية تقييم العقارات من قبل الشركة مرة واحدة سنويا على الأقل أو عندما تطلب الهيئة ذلك.
    6. 5) لا يجوز تعيين نفس الشركة العقارية المستقلة لفترتين متتاليتين لتنفيذ تقييم العقارات ذاتها باستثناء التقييم من قبل الجهات الحكومية المختصة.
    7. 6) على الشركة أن تستعين لأغراض التقييم العقاري بشركات عقارات معتمدة من قبل اثنين على الأقل من البنوك العاملة في الدولة أو من قبل خبراء العقارات المرخصين لهذه الغاية أو الجهات الحكومية المختصة.
    8.  
  16. ط) يتم تقييم الاستثمارات العقارية بهدف احتساب الملاءة المالية للشركة وفقا لطريقة التدفقات النقدية المتأتية منها على النحو التالي:
    1.  
    2. 1) تقدير قيمة الدخل السنوي من القيمة الإيجارية للعقار خلال العمر الإنتاجي المتوقع للعقار وبما لا يتجاوز (30) عاما.
    3. 2) يتم تخفيض الدخل من القيمة الإيجارية السنوية بقيمة الإيجارات غير المشغولة وفقا للعقارات المشابهة.
    4. 3) لا يتم زيادة القيمة الإيجارية السنوية في السنوات اللاحقة وفقا لمعدلات التضخم السائدة.
    5. 4) يتم تحديد قيمة التدفقات النقدية بناء على خصم القيمة الإيجارية السنوية وفقا لمعدل فائدة خالي من المخاطر.