تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (10): التفســــير

C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020
  1. 1. تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.