تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (2): الفئات

C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020
  1. تصنّف أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض وفقاً لحجم الإقراض، على النحو التالي:
     
    1. أ. الفئة 1 (كبيرة): تبلغ فيها قيمة القروض التراكمية التي يتم تسهيلها خلال السنة 5,000,000 درهم أو أكثر.
       
    2. ب. الفئة 2 (صغيرة): تكون فيها القروض التراكمية التي يتم تسهيلها خلال السنة أقل عن 5,000,000 درهم.
       
  2. للأغراض أعلاه فإن الإشارة إلى حجم الإقراض تعني:
     
    1. أ. القروض التراكمية في السنة/السنوات السابقة؛ أو
       
    2. ب. في حال مقدمي الطلبات الجدد، تعني القيمة المتوقعة للسنة الحالية/السنوات القادمة.
       
  3. يجب على الشركة التي ترغب في ممارسة أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض، أن تتقدم بطلب إلى المصرف المركزي للحصول على ترخيص ممارسة أنشطة تمويل جماعي قائم على القروض. ويتم إصدار هذا الترخيص كترخيص من الفئة 1 أو الفئة 2 وفقا للتعريفات الواردة في المادة 2 (1).
     
  4. يجب على شركة التمويل الجماعي المرخّصة تحت الفئة 2 وترغب في ترقية ترخيصها إلى الفئة 1، أن تقدم دليلا على استيفائها لمتطلبات الترخيص تحت الفئة 1 قبل النظر في أي طلب ترفيع للفئة.
     
  5. بمجرد اعتبار شركة التمويل الجماعي من الفئة 1 ، لا يمكن اعتبارها من الفئة 2 مرة أخرى دون موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي