تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (6): إطــــار حـــوكمة المخاطــر

C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020
  1. يجب على شركة التمويل الجماعي تطبيق إطار حوكمة مخاطر ملائم يحدد كافة المخاطر الجوهرية. ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط المستخدمة في تحديد وقياس وتقييم ومراقبة المصادر الجوهرية للمخاطر ورفع التقارير بشأنها وضبطها أو تقليلها في المواقيت الملائمة.
     
  2. يجب في تعريف وتقييم المخاطر الجوهرية أن تأخذ شركة التمويل الجماعي في الاعتبار سمات المخاطر الخاصة بها، بجانب طبيعة وحجم ومدى تعقد أعمالها التجارية وهيكلها.
     
  3. يجب أن تقوم شركة التمويل الجماعي بتطبيق خطة عمل لتخفيف آثار المخاطر الجوهــرية ومراقبتها على أساس مستمر.
     
  4. يجب على إطار حوكمة المخاطر أن يتعامل – ضمن مخاطر رئيسية أخرى- مع الجوانب التالية:
     
    1. أ. المخاطر التشغيلية.
    2. ب. المخاطر السلوكية.
    3. ج. الاحتيال من قبل الموظفين.
    4. د. جرائم وهجمات الفضاء الإلكتروني.
    5. هـ. غسل الأموال.
    6. و. إدارة التعثر
    7. ز. مخاطر البيع المضلل2، و
    8. ح. تمويل الإرهاب.
       
  5. يتحمـــل مجلس إدارة شــــركة التمــــويل الجماعي المسؤولية النهـــائية عن إطـــار حوكمــــة المخاطر.
     
  6. يجب أن تكـــون لدى شركة التمـــويل الجماعي ترتيبات حوكمـــة ملائمة تشــــمل التركيز بشكل كــــافٍ على إدارة المخاطر والتحقق من قيام مدير المخاطر، أو من يعــــادله، برفع تقاريره بشــــكل مباشر إلى مجلس الإدارة مع إمكانية عرضها كذلك على الرئيس التنفيذي أو المـدير العـام من خلال خط ملائم لرفع التقارير.
     
  7. كما يجب أن تكون لدى شركة التمويل الجماعي خطة خروج مفصّلة توفر الترتيبات اللازمة لوقف أنشطة أعمالها على نحو منظّم. ويجب أن تفترض خطة الخروج بأنه وفي حال فشل شركة التمويل الجماعي، فإن القروض ستظل بحاجة لإدارة، وأن أموال المقرضين ستظل بحاجة للحماية.

 

2 على سبيل المثال الكيفية التي تعلن بها منصة التمويل الجماعي عن منتجاتها، وبيعها لعملائها، ومدى ملائمة الرسائل، ضمن أمور أخرى