تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (7): الضــوابط الداخلــية

C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020

النظم والضوابط

  1. يجب أن تتحقق شركة التمويل الجماعي من أنها قد قامت بوضع ضوابط داخلية كافية، وتتأكد من وجود فصل تام بين الواجبات ضمن الهيكل التنظيمي، وتتحقق من أن عملياتها تتم ضمن حدود سياسات وصلاحيات وإجراءات موثقة بشكل واضح.

التعهــيد

  1. يجب على شركة التمويل الجماعي أن تحصل على موافقة مسبقة من المصرف المركزي كلما اعتزمت إبرام ترتيبات تعهيد جوهرية مع أطراف أخرى. ويجب أن تكون النظم والضوابط المطبقة فيما يتعلق بعمليات شركة التمويل الجماعي مطابقة للمعايير التي يحددها هذا النظام، وذلك كحد أدنى. كما يجب أن تكون كافة الترتيبات المتعلقة بعملية التعهيد مستوفية لمتطلبات المصرف المركزي.
     
  2. ولغرض تحقيق ما ورد أعلاه، يعد عقد التعهيد أمراً جوهريا إذا كان الإخفاق في تنفيذه يشكل مخاطر كبيرة بحدوث توقف في الأعمال، أو إعسار، أو تأثير ضار على قدرة شركة التمويل الجماعي على تقديم الخدمات للعملاء.

التدقــيق الخارجــي

  1. يجب أن تقوم شركة التمويل الجماعي بتعيين مدققين خارجيين.
     
  2. يجب على شركة التمويل الجماعي أن تحصل على موافقة المصرف المركزي قبل تعيين أو إعادة تعيين مدققيها الخارجيين.
     
  3. يجب على شركة التمويل الجماعي أن تتحقق من أن شركة التدقيق الخارجي المسئولة عن التدقيق لا تتولى هذه المهمة لأكثر من ست (6) ســنوات متتالية، وأن الشــريك المسئول عن التدقيق يتم استبداله كل ثلاث (3) سنوات.