تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

النـطـاق

C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020

يُطبق هذا النظام على شركات التمويل الجماعي القائم على القروض، أينما تكون منصاتها مستضافة، والتي تمارس من خلالها أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة، باستثناء المناطق الحرة المالية.

تعتبر الشركة منخرطة في أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا استوفت أحد الشروط الاتية:

  1. i. إذا كانت الشركة التي تمارس أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو كانت منصة التمويل الجماعي مستضافة في دولة الإمارات.
  2. ii. إذا استخدمت منصة التمويل الجماعي، لمراسلاتها، عنوان شركة مسجلة في دولة الإمارات.
  3. iii. إذا كانت تقدم أنشطة تمويل جماعي قائم على القروض لعملاء مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.