تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (9): رفع التقارير وحفظ السجلات

C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020

رفع التقارير إلى المصرف المركزي

  1. تقدم شركة التمويل الجماعي تقاريرها إلى المصرف المركزي على النحو المبين، خلال (30) يوماً من الفترات المبينة أدناه:
    1.  
    2. أ. شركات التمويل الجماعي الفئة 1: بشكل ربع سنوي (بنهاية 31 مارس، 30 يونيو، 30 سبتمبر، و31 ديسمبر).
    3.  
    4. ب. شركات التمويل الجماعي الفئة 2: بشكل نصف سنوي (اعتباراً من 30 يونيو و31 ديسمبر).
    5.  
    6. ج. تقدم شركة التمويل الجماعي قوائمها المالية السنوية المدققة إلى المصرف المركزي.
    7.  
  2. ترفع شركة التمويل الجماعي تقاريرها إلى المصرف المركزي بشأن التالي (كحد أدنى):
    1.  
    2. أ. المركز المالي.
    3. ب. أموال العميل المحتفظ بها.
    4. ج. وصف للشكاوى المقدمة وحالة هذه الشكاوى من حيث التوصل إلى حلول بشأنها.
    5. د. تفاصيل القروض التي تم ترتيبها في كل ربع.
    6. هـ. حالات التخلف عن السداد أو حالات التخلف عن السداد الوشيك.

حفظ السجلات

  1. تحتفظ شركة التمويل الجماعي بدفاتر وسجلات ملائمة في جميع الأوقات.
     
  2. يجب أن تكون جميع السجلات والمواد متاحة لعمليات التفتيش التي يقوم بها المصرف المركزي من وقت لآخر.
     
  3. يتم الاحتفاظ بسجلات أموال العملاء والمعاملات المنجزة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات كحد أدنى.
     
  4. وتشمل السجلات التي يتم الاحتفاظ بها:
    1.  
    2. أ. السجلات التاريخية للمعلومات المنشورة على شبكة الإنترنت (مواقع الإنترنت / شبكات التواصل الاجتماعي / وغيرها من الوسائل) وأي نسخ مطبوعة تظهر النشرات الترويجية والإعلانات الخاصة بشركة التمويل الجماعي أو اللافتات الإعلانية المنشورة على شبكة الإنترنت أو الإشارة إليها.
    3.  
    4. ب. الوثائق الخاصة بالسياسات الداخلية والإجراءات والأمور التشغيلية.
    5.  
    6. ج. سجلات الشركة ودفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ الفرعية.
    7.  
    8. د. التقارير والبيانات الصادرة للعملاء والجهات التنظيمية.
    9.  
    10. هـ. أي اتصالات متعلقـــة بالعملاء، بما في ذلك التأكيدات الخاصة بفهــم المخاطر، ووثائق التصــنيف، والتأكيد الخاص بالتصنيف، وغيرها.
    11.  
    12. و. جميع عمليات تقييم ملائمة العميل، بما في ذلك أي عملاء (من المقرضين أو المقترضين) تم اعتبارهم غير ملائمين من قبل شركة التمويل الجماعي
    13.  
    14. ز. معلومات الإدارة، والحسابات والاتصــالات.
    15.  
    16. ح. سجلات الموارد البشرية، و
    17.  
    18. ط. الوثائق الخاصة بهيكلية تقنية المعلومات والوثائق المتعلقة بالأمن.
    19.  
  5. يتحمل مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي المسؤولية المباشرة أمام المصرف المركزي فيما يتعلق بأي خروقات لعملية رفع التقارير.