تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (1): تعريفـــات

C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020
  1. المقترض: شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك شركة الشخص الواحد) و تسعى للحصول على قرض من شخص واحد أو عدة أشخاص.
     
  2. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
     
  3. العميل: إما المقترض أو المقرض في منصة التمويل الجماعي.
     
  4. أموال العميل: الأموال المملوكة إما للمقترض أو المقرض في منصة تمويل جماعي، التي تكون خاضعة لمنصة التمويل الجماعي ذات العلاقة بأنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض.
     
  5. منصة تسعير: نوع من نمــاذج منصات التمويل الجماعي حيث تكـــون المنصة مســـئولة عن تسعير القــروض، وإدارة تلك القروض. ولا يجوز للمنصــة أن تعطي أية نوع من النصائح أو تضع أموال المقرضين تحــت تصرفها الخاص.
     
  6. فترة الالتزام: الفترة التي تحددها منصة التمويل الجماعي والتي يلتزم المقرض خلالها بإقراض الأموال لمقترض محدد.
     
  7. الحصة المسيطرة: وتعني امتلاك أي شخص، على نحو مباشر أو غير مباشر، لحقوق تصويت في كيان آخر، أو لسلطة تحديد توجهات أو التسبب في تحديد توجهات إدارة كيان آخر.
     
  8. فترة "التهدئة": الفترة التي لا تقل عن يومي عمل كاملين وتبدأ من عند نهاية فترة الالتزام 1.
     
  9. منصة التمويل الجماعي: منصة قائمة على شبكة الإنترنت، أو موقع تواصل اجتماعي، أو أي وسيلة مماثلة أخرى، لأغراض أنشطة التمويل الجماعي.
     
  10. التمويل الجماعي: التمويل الجماعي هو عملية جمع أموال من عدة أشخاص من خلال منصة مخصصة لغرض محدد.
     
  11. التمويل المستهدف: وهو المبلغ الذي يهدف المقترض جمعه من خلال منصة التمويل الجماعي خلال فترة زمنية محددة.
     
  12. المُقرض: شخص تقوم لأجله منصة التمويل الجماعي بإجراء/توفير أو تهدف إلى إجراء/توفير أنشطة خاضعة للتنظيم بموجب هذا النظام. هناك نوعان من العملاء يجوز لهما المشاركة في منصة التمويل الجماعي:
     
    1. أ. مقرض فردي: ويقصد به عميل لا يكون طرفا مقابلا في السوق؛ و
       
    2. ب. طرف مقابل في السوق: يقصد به العميل الذي باستطاعته تقديم أدلة على امتلاك أصول تزيد قيمتها على 2,000,000 درهم خارج محل إقامته الرئيسي، ويشهد على نفسه بأنه يعامل كطرف مقابل في السوق. وتتم مراجعة هذا الإشهاد الذاتي والتثبت من صحته بواسطة منصة التمويل الجماعي.
       
  13. القرض: أي أموال يتم توفيرها للمقترضين بموجب اتفاقية تمويل جماعي قائم على القروض، من خلال منصة تمويل جماعي.
     
  14. شركة التمويل الجماعي القائم على القروض: شركة خاضعة للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته (باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة) بحيث تشمل أغراض الشركة التجارية التمويل الإلكتروني أو انشطة مماثلة، وتقوم بممارسة نشاطها من خلال منصة تقوم بدور الوسيط بين مقرضين ومقترضين مشاركين في أنشطة تمويل جماعي قائم على القروض، وتعمل باستخدام نموذج أعمال التسعــير، الذي يقوم بموجبه المقرضون باختيار فرص استثمارية، ويتم فيه تسعير القروض بواسطة منصة التمويل الجماعي القائم على القروض.
     
  15. ترتيبات الانضمام (on-boarding): عملية تقييم العملاء الجدد، والتأكد من فهمهم وموافقتهم على الشروط القانونية، وفتح حساب جديد.
     
  16. شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
     
  17. القرض الشخصي: قرض يُمنح لعملاء أفراد، حيث يتم الســـداد من خلال دخـــل منتظم ممكن إثباته من مصدر محدد ومعلوم، وفقاً لما هو مُعرّف في نظام المصـرف المركزي رقم 2011/29 الصادر في شأن القروض المصرفية والخدمــات الأخرى المقدمــة للعمـــلاء الأفـــراد (وتعديلاته)، أو أي أنظمـــة لاحقة أخــرى، صادرة في هذا الشأن.
     
  18. الأنشطة الخاضعة للتنظيم: أي نشاط يتطلب ترخيصاً من المصرف المركزي كي تتم ممارسته بشكل قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

1 يجوز لمنصة التمويل الجماعي أن تختار توفير فترة أطول