تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق 3: الإفصاحات المطلوبة من شركة التمويل الجماعي

C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020
  1. يجب أن تفصح شركة التمويل الجماعي، في مكان بارز في موقعها على شبكة الإنترنت، عن معلومات رئيسية تتعلق بكيفية عمل خدماتها، وتشمل هذه المعلومات:
    1.  
    2. أ. تفاصيل حول كيفية عمل منصة التمويل الجماعي؛
    3.  
    4. ب. تفاصيل حول كيفية دفع أجور خدمات شركة التمويل الجماعي ومن يقوم بدفعها، ويشمل ذلك الرسوم والأجور التي تفرضها المنصة؛
    5.  
    6. ج. أي مصلحة مالية لشركة التمويل الجماعي أو المساهمين أو المديرين أو الموظفين المهمين في شركة التمويل الجماعي قد ينجم عنها تضارب في المصالح؛
    7.  
    8. د. معايير الأهلية للمقترضين الذين يستخدمون منصة التمويل الجماعي؛
    9.  
    10. هـ. الحد الأدنى والأعلى للمبالغ التي يجوز للمقترض أن يطلبها، إن وجد؛
    11.  
    12. و. ماهية الضمانات المطلوبة من المقترضين، إن وجدت، ومتى يمكن تسييلها، وأي حدود قد تكون مفروضة على استخدامها؛
    13.  
    14. ز. معايير الأهلية للمقرضــين الذين يســـتخدمون الخدمــة؛
    15.  
    16. ح. أي حدود مفروضة على المبالغ التي يجوز للمقرض إقراضها عبر منصة التمويل الجماعي، بما في ذلك حدود القروض الفردية والحدود التي تنطبق على أي فترة محددة باثني عشر (12) شهراً؛
    17.  
    18. ط. الحالات التي يحـق فيها للمقرض أن يســـحب التزاماً بتـوفير التمويل، والإجراءات التي يتم اتباعها لممارسة هذا الحق؛
    19.  
    20. ي. ما سيحدث للأموال التي تم جمعها إذا كانت القروض التي يسعى المقترض للحصول عليها لا تحقق أو تتجاوز المستوى المستهدف؛
    21.  
    22. ك. الخطوات التي تتخذها شركة التمويل الجماعي في حال وجود تغيير ملموس في ظروف المقترض، وحقوق المقرض والمقترض في هذه الحالة؛
    23.  
    24. ل. كيفية تعامل شركة التمويل الجماعي مع الدفعات المتأخرة أو حالات تخلف المقترض عن السداد؛
    25.  
    26. م. قوانيــــن الدولة التي تحكـــم اتفاقية القرض المبرمــــة بين المقـرض والمـقترض؛
    27.  
    28. ن. الترتيبات والضمانات المتعلقة بأموال العميل التي تحتفظ بها أو تتحكم بها شركة التمويل الجماعي، بما في ذلك تفاصيل عن أي ترتيبات قانونية قد تستخدم لحـــفظ أموال العميل؛
    29.  
    30. س. أي تسهيلات تقدمها الشركة لتيسير تحويل القروض، والشروط الخاصة بالاستفادة من هذه التسهيلات، وأي مخاطر تتعلق بالاستفادة من هذه التسهيلات؛
    31.  
    32. ع. التدابير المطبقة لضمان عدم استخدام منصة التمويل الجماعي لأغراض غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة أخرى؛
    33.  
    34. ف. التدابير المطبقة بشأن نظم تقنية أمن المعلومات وحماية البيانات؛
    35.  
    36. صـ ترتيبات الطوارئ التي تطبقها شركة التمويل الجماعي لإدارة المحفظة الاستثمارية، للتحقق مـن إدارة القروض بشكل منظم في حال توقف منصة التمويل الجماعي عن ممارسة أعمالها.
    37.  
  2. وتشمل المخاطر الإضافية التي يجب على شركة التمويل الجماعي الإفصاح عنها بشكل واضح على موقعها على شبكة الإنترنت:
    1.  
    2. أ. بمشاركتهم في منصة التمويل الجماعي فإن العملاء يعرضون أنفسهم لمخاطر فعليّة تتعلق بنموذج أعمال منصة التمويل الجماعي؛
    3.  
    4. ب. وضع قائمة بالمخاطر المهمة المحددة بالنسبة لكل من المقترضين والمقرضين بشكل واضح ومنفصــل؛
    5.  
    6. ج. لا يقوم المقرضون بعمل أي إيداعات، وهم لا يتمتعون بحماية من قبل أي مؤسسة تأمين أو ضمـــان، أو خطط حمــاية محددة؛
    7.  
    8. د. قد يتعرض المقرضون لمخاطر جوهرية، بما في ذلك فقدان بعض أو كامل أموالهم، في حال عدم قيام المقترضين بسداد دفعات القروض أو تخلفوا عن السداد؛
    9.  
  3. تقوم شركة التمويل الجماعي بنشر الإفصاحات (المبينة في هذا القسم) في شكل مواد ترويجية سواء عن طريق وسائط إلكترونية أو غيرها؛
     
  4. كما تقوم شركة التمويل الجماعي بالإفصاح عن معلومات إضافية تشمل (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:
    1.  
    2. أ. عدم توفر دراسة جدوى كاملة فيما يتعلق باستخدام الأموال ووسائل مراقبة المقترضين عن كثب كما هو الحال بالنسبة للطرق المستخدمة من قبل قنوات التمويل التقليدية مثل القنوات المصرفية؛
    3.  
    4. ب. مخاطر الإفصاح عن معلومات مضللة أو غير كافية من قبل المقترض؛
    5.  
    6. ج. آليات حل المنازعات والانتصاف من التظلمات؛
       
  5. يجب على شركة التمويل الجماعي:
    1.  
    2. أ. أن ترفق بنود الإفصاح الرئيسية بالاتفاقية، ويجب ان يتم التوقيع عليها بواسطة المقترض؛
    3.  
    4. ب. أن تصدر كشفا للمعاملات (شهريا)؛
    5.  
    6. ج. أن تعطي اشعارا مدتـه ثلاثين (30) يوما بأي تغييرات على الرسوم أو أسعار الفائدة.. الخ.